عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

إنّ الجفاف سبب الطّهارة في أبدان الحيوانات كما في الأرض

٤٣٨

باب التيمم

النية في التيمم شرط أو ركن؟

٤٤٥

إنّ المعاني الشرعيّة لا توجد بدون شروطها

٤٤٥

التيمم هو أن يقصد صعيداً طاهراً فيمسح وجهه ويديه منه   

٤٤٥

فإنّ الشّرع المطهَّر أمرنا أن نمسح وجوهنا وأيدينا منه، وأرشدَنا إلى صفته

٤٤٦

ولأبي حنيفة أنّ المأمور به هو التيمّم بالصعيد مطلقاً من غير شرط الالتزاق

٤٤٦

ولا يجوز تقييد المطلق إلاّ بدليل

٤٤٦

حرّك رأسه أو أدخله في موضع الغبار بنيّة التيمّم جاز، والشرط وجود الفعل منه

٤٥٨

يجوز إمساس الكفّين بحائل تابع لهما كخرقة ملفوفة عليها    

٤٥٩

وقال: ويظهر من هذا أنّه حيث لا ترابَ أصلاً لا يُسنُّ النفضُ، تأمّل، قال صاحب الجدّ: هذا ظاهر لا يحتاج إلى تأمّل

 

٤٦٤

السنّة التبطين والتظهير معاً

٤٦٥

مَن قيل له: إن توضأت قتلتك جاز له التيمّم، ويعيد الصلاة إذا زال المانع، عزاه الشامي إلى الدرر والوقاية لكنّ الإمام قال: ليست المسألة في الوقاية ولا في الهداية وإنّما ذكره في شرح الوقاية آخر باب التيمّم عن الذخيرة

 

٤٧٥


 

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440