| ٤٣٨ | |
| باب التيمم | |
| النية في التيمم شرط أو ركن؟ | ٤٤٥ |
| إنّ المعاني الشرعيّة لا توجد بدون شروطها | ٤٤٥ |
| التيمم هو أن يقصد صعيداً طاهراً فيمسح وجهه ويديه منه | ٤٤٥ |
| فإنّ الشّرع المطهَّر أمرنا أن نمسح وجوهنا وأيدينا منه، وأرشدَنا إلى صفته | ٤٤٦ |
| ولأبي حنيفة أنّ المأمور به هو التيمّم بالصعيد مطلقاً من غير شرط الالتزاق | ٤٤٦ |
| ولا يجوز تقييد المطلق إلاّ بدليل | ٤٤٦ |
| حرّك رأسه أو أدخله في موضع الغبار بنيّة التيمّم جاز، والشرط وجود الفعل منه | ٤٥٨ |
| يجوز إمساس الكفّين بحائل تابع لهما كخرقة ملفوفة عليها | ٤٥٩ |
| وقال: ويظهر من هذا أنّه حيث لا ترابَ أصلاً لا يُسنُّ النفضُ، تأمّل، قال صاحب الجدّ: هذا ظاهر لا يحتاج إلى تأمّل |
٤٦٤ |
| السنّة التبطين والتظهير معاً | ٤٦٥ |
| مَن قيل له: إن توضأت قتلتك جاز له التيمّم، ويعيد الصلاة إذا زال المانع، عزاه الشامي إلى الدرر والوقاية لكنّ الإمام قال: ليست المسألة في الوقاية ولا في الهداية وإنّما ذكره في شرح الوقاية آخر باب التيمّم عن الذخيرة |
٤٧٥ |