يَجُوْزُ نَبْشُ القبرِ بَعْدَ دَفْنِ الْمَيِّتِ[1].
دفن الميت في الأرض بغير إذن المالك
إذا دُفِنَ الْمَيِّتُ في الْمَزَارِعِ أو الْحُقُوْلِ بغَيْرِ إذْنِ الْمَالِكِ فله أنْ يُخْرِجَ الْمَيِّتَ، أو يُسَوِّيَ القبرَ بالأَرْضِ، لِيَزْرَعَ أو يَبْنِيَ، يَقُوْلُ الفُقَهاءُ الكِرَامُ رَحِمَهم اللهُ تعالى: ولا يُخْرَجُ منه بَعْدَ إهَالَةِ التُّرَابِ إلاَّ لِحَقِّ آدَمِيٍّ كأَنْ تَكُوْنَ الأَرْضُ مَغْصُوْبَةً ويُخَيَّرُ الْمَالِكُ بَيْنَ إخْرَاجِه ومُسَاوَاتِه بالأَرْضِ[2].
يَقُوْلُ الشَّيخُ الإمامُ أحمد رضا خان
رحمه الله تعالى دَاعِيًا إلى الْخَيْرِ بعدَ كِتابةِ نَفْسِ الْجُزئِيّةِ: هذا
حُكْمٌ فِقْهِيٌّ (أيْ: يَجُوْزُ شَرْعًا), إلاَّ أنَّ الْمُسْلِمَ رَحِيْمٌ
رَقِيْقُ القَلْبِ لِلْمُسْلِمِيْن خَاصَّةً لِلْمَوْتَى، قالَ اللهُ تعالى: رُحَمَآءُ بَيۡنَهُمۡۖ [الفتح: ٤٨/٢٩]، وإنْ تجاوزَ المالك (أيْ: لَمْ يَنْبُشْ القبرَ ولَمْ
يُخْرِجْ الْمَيِّتَ الَّذِي يُدفَنُ في أرْضِه دونَ إذنِه) تَجَاوَزَ اللهُ
تعالى عن سَيِّئَاتِه،