عنوان الكتاب: شرح الصدور

ذكرها وهي وإن كانت ضعيفة فمجموعها يدل على أن لذلك أصلا وبأن المسلمين ما زالوا في كل عصر يجتمعون ويقرؤون لموتاهم من غير نكير فكان ذلك إجماعا ذكر ذلك كله الحافظ شمس الدين بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي في جزء ألفه في المسألة.

قال القرطبي وقد كان الشيخ عز الدين بن عبد السلام يفتي بأنه لا يصل إلى الميت ثواب ما يقرأ له فلما توفي رآه بعض أصحابه فقال له إنك كنت تقول إنه لا يصل إلى الميت ثواب ما يقرأ ويهدى إليه فكيف الأمر قال له كنت أقول ذلك في دار الدنيا والآن فقد رجعت عنه لما رأيت من كرم الله في ذلك وأنه يصل إليه ثواب ذلك وأما القراءة على القبر فجزم بمشروعيتها أصحابنا وغيرهم وقال الزعفراني سألت الشافعي رحمه الله عن القراءة عند القبر فقال لا بأس به وقال النووي رحمه الله في شرح المهذب يستحب لزائر القبور أن يقرأ ما تيسر من القرآن ويدعو لهم عقبها نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب وزاد في موضع آخر وإن ختموا القرآن على القبر كان أفضل وكان الإمام أحمد بن حنبل ينكر ذلك أولا حيث لم يبلغه فيه أثر ثم رجع حين بلغه ومن الوارد في ذلك ما تقدم في باب ما يقال عند الدفن من حديث إبن العلاء بن اللجلاج مرفوعا كلاهما.

وأخرج الخلال في الجامع عن الشعبي قال كانت الأنصار إذا مات لهم الميت إختلفوا إلى قبره يقرؤون له القرآن.

وأخرج أبو محمد السمرقندي في فضائل {قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ} عن علي مرفوعا من مر على المقابر وقرأ {قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ} إحدى عشرة مرة ثم وهب أجره للأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات.

وأخرج أبو القاسم بن علي الزنجاني في فوائده عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل المقابر ثم قرأ فاتحة الكتاب و {قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ} و {أَلۡهَىٰكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ} ثم اللهم إني جعلت ثواب ما


 

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

331