عنوان الكتاب: شرح التهذيب

وموضوع المطلوب من الحملي يسمى "أصغر" ومحموله "أكبر" والمتكرر "أوسط"، وما فيه الأصغر "صغرى" والأكبر "كبرى".....

البحث عن الاقتراني الحملي على الاقتراني الشرطي لكونه أبسط[1] من الشرطي. قوله: [من الحملي] أي من الاقتراني الحملي[2]. قوله: [أصغر] لكون الموضوع في الغالب أخص[3] من المحمول وأقلّ أفراداً منه فيكون المحمول أكبر وأكثر أفراداً منه. قوله: [والمتكرر الأوسط[4]] لتوسطه بين الطرفين. قوله: [وما فيه] أي المقدمة التي فيها الأصغر، وتذكير الضمير نظراً إلى لفظ الموصول. قوله: [الصغرى] لاشتمالها على الأصغر. قوله: [الكبرى] أي ما فيه الأكبر الكبرى لاشتمالها على الأكبر.     


 



[1]قوله: [لكونه أبسط] أي: لكون بعض أفراده، وهو الاقتراني الحملي أبسط وأقل أجزاء من أفراد الاستثنائي مطلقا، ولأن مباحث الاقتراني أبسط وأوفر من مباحث الاستثنائي، فقوله: ½أبسط¼ على الأول من البساطة، وعلى الثاني من البسط. فافهم. (تحفة)

[2]قوله: [الاقتراني الحملي] فيه أن هذه الاصطلاحات لا تختص بالاقتراني الحملي، وهو ما كان مركبا من الحمليتين صرفة بل يجري في الاقترانيات الشرطية، وهي ما لم يكن كذلك كما صرّح به المصنف في شرح الرسالة، فالأَولى أن يقول: المحكوم عليه في المطلوب يسمى أصغر والمحكوم به أكبر. (تحفة)

[3]قوله: [الموضوع في الأغلب أخص] إنما قيّد بقوله: ½في الأغلب¼ لأن الموضوع قد يكون مساويا للمحمول كما يقال: كل إنسان ناطق، وكل ناطق ضاحك فكل إنسان ضاحك، وقد يكون أعم منه كما يقال: بعض الحيوان إنسان، وكل إنسان ضاحك فبعض الحيوان ضاحك. (تحفة)

[4]قوله: [والمتكرر أوسط] اعلم أن المجهول التصوري يكون مجهولا بكنهه ورسمه، فيطلب كنهه ورسمه، والمجهول التصديقي إنما يكون مجهولا من حيث النسبة بين طرفيها يعني: لا يعلم أن نسبة الأكبر إلى الأصغر إيجابي أو سلبي، والعلم ههنا لا يحصل بمجرد الطرفين وإلا لم يكن نظريا، فلا بد من أمر ثالث يناسب الطرفين؛ إذ لو لم يكن نسبة إلى شيء منهما أو كان له نسبة إلى أحد منهما دون الآخر لا يحصل منه النسبة بين الطرفين، وإن كنتَ على خفاء من ذلك فلِمَ تحتاج إلى المشاطة والدلالة في وصال المحبوب. (تحفة)




إنتقل إلى

عدد الصفحات

304