عنوان الكتاب: مجموعة الرسائل

[11]: يُكْرَهُ أنْ يَحْلِقَ قَفَاه إلاّ عندَ الْحَجَامَةِ[1]، أيْ: يُكْرَهُ حَلْقُ الْقَفَا لِمَن لَمْ يَحْلِقْ رَأسَه، وإذَا حَلَقَ جَمِيْعَ الرَّأسِ فيَجُوْزُ له حَلْقُ الْقَفَا.

[12]: يُدْفَنُ أَرْبَعَةٌ: اَلظُّفُرُ، وَالشَّعْرُ، وخِرْقَةُ الْحَيْضِ، وَالدَّمُ[2].

[13]: يُسْتَحَبُّ خِضَابُ اللِّحْيَةِ، أو الشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ، بحُمْرَةٍ أو صُفْرَةٍ ويَجُوْزُ لِلرَّجُلِ صَبْغُ اللِّحْيَةِ والشَّعْرِ بالْحِنَّاءِ.

[14]: قال أَحَدُ الأَطِبَّاءِ: «إنّ النَّوْمَ بعدَ عَمَلِيَّةِ وَضْعِ الْحِنَّاءِ في اللِّحْيَةِ والرَّأسِ مُضِرٌّ لِلْعَيْنِ»، وقد جاءَني رَجُلٌ أَعْمَى وقال: «لَمْ أَكُنْ أَعْمَى مُنْذُ مَوْلِدِي، لكن نُمْتُ يَوْمًا بعدَ صَبْغِ الرَّأسِ بالْحِنَّاءِ، فلَمَّا اسْتَيْقَظْتُ مِن النَّوْمِ صِرْتُ أَعْمَى».

[15]: إذا اِبْيَضَّتْ اللِّحَى، أو الشَّوَارِبُ، يَنْبَغِي صَبْغُها بالْحِنَّاءِ بعدَ كُلِّ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ.

[16]: نَتْفُ الْفَنِيْكَيْنِ بِدْعَةٌ وهما جَانِبَا الْعَنْفَقَةِ[3].


 



[1] "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، ٥/٣٥٧.

[2] "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، باب الجمعة، ٥/٣٥٨.

[3] "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، ٥/٣٥٨.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

403