عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

المسفوح ولحم الميتة وإهابها وبول ما لا يؤكل لحمه ونجو الكلب ورجيع السباع ولعابها وخرء الدجاج والبط والإوز وما ينقض الوضوء بخروجه من بدن

المسفوح([1])) للآية الشريفة: ﴿ دَمٗا مَّسۡفُوحًا ﴾[الانعام: ١٤٥] لا الباقي في اللحم المهزول والسمين والباقي في عروق المذكّى ودم الكبد والطحّال والقلب([2]) وما لا ينقض الوضوء في الصحيح ودم البَقِّ والبراغيث والقمل وإن كثر ودم السمك في الصحيح ودم الشهيد في حقّه (ولحم الميتة) ذات الدم لا السمك والجرّاد وما لا نفس له سائلة (وإهابها) أي: جلد الميتة قبل دبغه (وبول ما لا يؤكل لحمه) كالآدمي ولو رضيعاً والذئب وبول الفأرة ينجس الماء لإمكان الاحتراز عنه؛ لأنّه يخمر ويعفى عن القليل منه ومن خرئها في الطعام والثياب للضرورة (ونجو الكلب) بالجيم رجيعه (ورجيع السباع) من البهائم كالفهد والسبع والخنزير (ولعابها) أي: سباع البهائم لتولّده من لحم نجس (وخـرء الـدجاج([3])) بتثليث الدال (والبطّ والإوز) لنتنه (وما ينقض الوضوء([4]) بخـروجـه مـن بدن


 



[1]       قوله: [الدم المسفوح] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: ملخّصه دم استقرّ في اللحم (بعد الذبح) طاهر على المذهب الصحيح ويصحّ الوضوء بماء ألقي فيه اللحم. وفي موضع آخر: أكله ممنوع والتفصيل سيأتي. ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٢/٥٦٥، مترجماً وملخّصاً، ٢٠/٢٣٧،٢٤١، مفهوماً). ١٢

[2]       قوله: [دم الكبد والطحال والقلب] وقال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: جزم بنجاسة دم القلب في العتابية وخزانة وقنية وغيرها وهكذا قال الإمام برهان الدين المرغيناني صاحب الهداية في كتاب التجنيس والمزيد، وإن كان مختار مراقي الفلاح ودرّ المختار وردّ المحتار هو الطهارة وظاهر أنّ النجاسة مثبتة للحرمة والطهارة ليست بمفيدة للحلّة. (فلا يلزم حلّة دم القلب على قول الطهارة أيضاً). ١٢ ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٢٠/٢٣٧، ملخصا ومترجما ومزيدا ما بين الهلالين)

[3]      

 

[4]       قوله: [وما ينقض الوضوء... إلخ] الظاهر أنّه أراد غير الريح وإلا يرد عليه النقض لأنّها تنقض الوضوء بخروجها من بدن الإنسان المكلّف وليست بنجسة ولا يرد النقض على الضابطة التي بينها الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن حيث قال في كلّ ما يخرج من بدن الإنسان: ½ما ليس بحدث ليس بنجَس¼. ("الفتاوى الرضوية" المخرجة ١/٢٦٥، مترجماً وملخّصاً). ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396