عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

باب الجمعة

صلاة الجمعة فرض عين على من اجتمع فيه سبعة شرائط: الذكورة والحرية والإقامة بمصر أو فيما هو داخل في حد الإقامة بها في الأصح والصحة والأمن من ظالم وسلامة العينين وسلامة الرِجلين

باب الجمعة: هي من الاجتماع  بسكون الميم والقراء يضمونها وفي المصباح ضم الميم لغة الحجاز وفتحها لغة تميم وإسكانها لغة عقيل  (صلاة الجمعة فرض عين([1])) بالكتاب  والسنة والإجماع ونوع من  المعنى يكفر جاحدها لذلك. وقال عليه السلام في حديث: ½واعلموا أن الله تعالى فرض عليكم الجمعة في يومي هذا في شهري هذا في مقامي هذا فمن تركها تهاونا بها واستخفافاً بحقها وله إمام عادل أو جائر فلا جمع الله شمله ولا بارك له في أمره ألا فلا صلاة له ألا فلا زكاة له ألا فلا صوم له إلا أن يتوب فمن تاب تاب الله عليه¼ وقال صلى الله عليه وسلم: ½من ترك ثلاث جمع متواليات من غير عذر طبع الله على قلبه ومن يطبع الله على قلبه يجعله في أسفل درك جهنم¼ والجمعة فرض آكد من الظهر (على) كل (من اجتمع فيه سبعة شرائط) وهي (الذكورة) خرج به النساء (والحرية) خرج به الأرقاء (والإقامة) خرج به المسافر وأن تكون الإقامة (بمصر) خرج به المقيم بقرية لقوله عليه السلام: ½الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض¼ وفي البخاري: ½إلا على صبي أو مملوك أو مسافر¼ ولقوله عليه السلام: ½لا جمعة ولا تشريق ولا صلاة فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع أو مدينة عظيمة¼ ولم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم حين فتحوا البلاد اشتغلوا بنصب المنابر والجمع إلا في الأمصار دون القرى ولو كان لنقل ولو آحادا فلا بد من الإقامة بمصر (أو) الإقامة (فيما) أي: في محل (هو داخل في حد الإقامة بها) أي: بالمصر وهو المكان الذي من فارقه بنية السفر يصير مسافرا ومن وصل إليه يصير مقيما (في الأصح) كربض المصر وفنائه الذي لم ينفصل عنه بغلوة كما تقدم ولا يجب على من كان خارجه ولو سمع النداء من المصر سواء كان سواده قريبا من المصر أو بعيدا على الأصح فلا يعمل بما قيل بخلافه وإن صح (و) الرابع (الصحة) خرج به المريض لما روينا والشيخ الكبير الذي ملحق بالمريض (و) الخامس (الأمن من ظالم) فلا تجب على من اختفى من ظالم ويلحق به المفلس الخائف من الحبس كما جاز له التيمم (و) السادس (سلامة العينين) فلا تجب على أعمى عند أبي حنيفة خلافا لهما إذا وجد قائدا يوصله وهي مسألة القادر بقدرة الغير (و) السابع (سلامـة الرجلـيـن) فلا تجب على المقعد لعجزه عن السعي اتفاقا ومن العذر المطر العظيم


 



[1]       قوله: [صلاة الجمعة فرض عين] بالكتاب والسنة والإجماع، قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: من أجل ضروريات الدين، وهي مشروطة بشروط بالإجماع. ١٢ ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٨/٢٧٩، مترجماً)




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396