عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

ولا في مفازة لغير أهل الأخبية ولا لعسكرنا بدار الحرب ولا بدارنا في محاصرة أهل البغي وإن اقتدى مسافر بمقيم في الوقت صح وأتمها أربعا وبعده لا يصح وبعكسه صح فيهما وندب للإمام أن يقول أتموا صلاتكم فإني مسافر

على ساكنها الجمعة تصحّ الإقامة بدخول أيتهما وكذا تصحّ إذا عيّن المبيت بواحدة من البلدتين؛ لأنّ الإقامة تضاف لمحلّ المبيت (ولا) تصحّ نية الإقامة (في مفازة لغير أهل الأخبية) لعدم صلاحية المكان في حقّه والأخبية جمع خباء بغير همزة مثل كساء وأكسية: بيت من وبر أو صوف, والمراد ما هو أعمّ من ذلك وأما أهل الأخبية فتصحّ نيتهم الإقامة في الأصحّ في مفازة (ولا) تصحّ نية الإقامة (لعسكرنا بدار الحرب) ولو حاصروا مصراً لمخالفة حالهم بالتردّد بين القرار والفرار (ولا) تصحّ نية الإقامة لعسكرنا (بدارنا في) حال (محاصرة أهل البغي) (1) للتردّد كما ذكرنا([1])، ولو كانت الشوكة ظاهرة لنا عليهم (وإن اقتدى مسافر بمقيم) يصلّي رباعية ولو في التشهّد الأخير (في الوقت صحّ) اقتداؤه (وأتمّها أربعاً([2])) تبعاً لإمامه واتصال المغير بالسبب الذي هو الوقت ولو خرج الوقت قبل إتمامه أو ترك الإمام القعود الأوّل في الصحيح (وبعده) أي: بعد خروج الوقت (لا يصحّ) اقتداء المسافر بالمقيم ولو كان إحرام المقيم قبل خروج الوقت؛ لأنّ فرضه لا يتغيّر بعد خروجه (وبعكسه) بأن اقتدى مقيم بمسافر (صحّ) الاقتداء (فيهما) أي: في الوقت وفيما بعد خروجه؛ لأنّه صلّى الله عليه وسلّم صلّى بأهل مكة وهو مسافر وقال: ½أتمّوا صلاتكم فإنّا قوم سفر¼, وقعوده فرض أقوى من الأوّل([3]) في حقّ المقيم ويتمّ المقيمون منفردين بلا قراءة ولا سجود سهو ولا يصحّ الاقتداء بهم (وندب للإمام) بعد التسليمتين في الأصحّ, وقيل بعد التسليمة الأولى (أن يقـول أتمّـوا صـلاتـكم فإنّي مسافـر) كما روينا وإنّما كان مندوباً؛ لأنّه لم يتعيّن مصرفاً لحال


 



[1]       قوله: [كما ذكرنا] أي: بين القرار والفرار. ١٢

[2]       قوله: [وأتمها أربعا تبعا لإمامه] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: أقول: هذا مما لست أحصله فإنّ المسافر من كل وجه القعدة الأولى فريضة عليه من كل وجه ومع ذلك يجوز له الاقتداء بالمقيم إجماعا، ولا يعد بذلك مفترضا خلف متنفل، بل يقال: إن فرضه تحول بالقدوة رباعيا، فلم تبق القعدة الأولى فريضة عليه لمصادفة المغير محلّه القابل له حيث اتصل بالسبب، أعني الوقت، بخلاف ما إذا اقتدى بعد انقضائه فإذا كان هذا في حقه فكيف بمن ليس مسافرا من كل وجه؟ ولا القعدة فرض عليه وجها واحدا، فهذا ينبغي أن يومر باقتداء المقيم في الوقت مهما وجد كي يخرج عن احتمال الإتمام في السفر، وأيضا قال الإمام رضي الله تعالى عنه: ولشدة وضوحه وثبوت الرواية، بل نقل الاتفاق على جواز اقتدائه بالمقيم جزمت به، فإن كان صوابا فمن ربي الله وأرجو أن لا يكون إلا إياه والله تعالى أعلم. ١٢ ("جد الممتار"، ٢/٥٠٣)

[3]       قوله: [أقوى من الأوّل] أي: من القعود الأوّل. ط. ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396