عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

فصل: العمرة

(فصل) العمرة سنة([1])، وتصح في جميع السنة وتكره يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق وكيفيتها أن يحرم لها من مكة من الحل بخلاف إحرامه للحج فإنه من الحرم . وأما الآفاقي الذي لم يدخل مكة فيحرم إذا قصدها من الميقات ثم يطوف ويسعى لها ثم يحلق وقد حل منها كما بيناه بحمد الله. (تنبيه) وأفضل الأيام يوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة وهو أفضل من سبعين حجة في غير جمعة رواه صاحب معراج الدراية بقوله وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ½أفضل الأيام يوم عرفة إذا وافق جمعة وهو أفضل من سبعين حجة¼ ذكره في تجريد الصحاح بعلامة الموطأ وكذا قال الزيلعي شارح الكنز . والمجاورة بمكة مكروهة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لعدم القيام بحقوق البيت والحرم([2]) ونفى الكراهة صاحباه رحمهما الله تعالى.


 



[1]       قوله: [العمرة سنة] أي: مؤكدة على المذهب وصحح في الجوهرة وجوبها وهي إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير فالإحرام شرط ومعظم الطواف ركن وغيرهما واجب هو المختار ويفعل فيها كفعل الحاج. ط. ١٢

[2]       قوله: [بحقوق البيت والحرم] قال الغزالي رحمه الله في إحياء علوم الدين: كره الخائفون المحتاطون من العلماء المقام بمكة لمعان ثلاثة: الأول: خوف التبرم والأنس بالبيت، فإن ذلك ربما يؤثر في تسكين حرقة القلب في الاحترام. والثاني: تهييج الشوق بالمفارقة لتنبعث داعية العود، فإن الله  تعالى جعل البيت مثابة للناس وأمنا، أي: يثوبون ويعودون إليه مرة أخرى ولا يقضمون منه وطرا. الثالث: الخوف من ركوب الخطايا والذنوب بها، فإن ذلك مخطر، وبالحري أن يورث مقت الله عزوجل لشرف الموضع. ويقال: إن السيئات تضاعف بها كما تضاعف الحسنات. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: لأن أذنب سبعين ذنبا، (بركية) وهي منزل بين مكة والطائف، أحب إلي من أن أذنب ذنبا واحدا بمكة. ولهذا كره الإمام المجاورة بمكة. ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396