عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

فصل: في صلاة التراويح

التراويح سنة للرجال والنساء وصلاتها بالجماعة سنة كفاية ووقتها بعد صلاة العشاء ويصح تقديم الوتر على التراويح وتأخيره عنها

(فصل: في) صلاة (التراويح) الترويحة الجلسة في الأصل ثمّ سمّيت بها الأربع ركعات التي آخرها الترويحة . روى الحسن عن أبي حنيفة صفتها بقوله (التراويح سنّة([1])) كما في الخلاصة وهي مؤكّدة كما في "الاختيار" وروى أسد بن عمرو عن أبي يوسف قال سألت أبا حنيفة عن التراويح وما فعله عمر رضي الله عنه فقال: التراويح سنّة مؤكّدة ولم يتخرّصه عمر من تلقاء نفسه ولم يكن فيه مبتدعاً ولم يأمر به إلاّ عن أصل لديه وعهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي سنّة عين مؤكّدة (للرجال والنساء) ثبتت سنيّتها بفعل النّبي صلّى الله عليه وسلّم وقوله قال: ½عليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الراشدين من بعدي¼, وقد واظب عليها عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. وقال صلّى الله عليه وسلّم في حديث: ½افترض الله عليكم صيامه وسننتُ لكم قيامه¼, وفيه ردّ لقول بعض الروافض هي سنّة الرجال دون النساء([2])، وقول بعضهم سنّة عمر؛ لأنّ الصحيح أنّها سنّة النّبي صلّى الله عليه وسلّم والجماعة سنّة فيها أيضاً لكنّ على الكفاية بينه بقوله (وصلاتها بالجماعة سنّة كفاية) لمّا ثبت أنّه صلّى الله عليه وسلّم صلّى بالجماعة إحدى عشرة ركعة بالوتر على سبيل التداعي ولم يجرها مجرى سائر النوافل ثمّ بين العذر في الترك وهو خشيته صلّى الله عليه وسلّم افتراضها علينا, وقال الصدر الشهيد الجماعة سنّة كفاية فيها حتّى لو أقامها البعض في المسجد بجماعة وباقي أهل المحلة أقامها منفرداً في بيته لا يكون تاركاً للسنّة؛ لأنّه يروى عن أفراد الصحابة التخلّف. وقال في المبسوط لو صلّى إنسان في بيته لا يأثم فقد فعله ابن عمر وعروة وسالم والقاسم وإبراهيم ونافع فدلّ فعل هؤلاء أنّ الجماعة في المسجد سنّة على سبيل الكفاية إذ لا يظنّ بابن عمر ومن تبعه ترك السنّة اه . وإن صلاّها بجماعة في بيته فالصحيح أنّه نال إحدى الفضيلتين فإنّ الأداء في المسجد له فضيلة ليس للأداء في البيت ذلك وكذا الحكم في الفرائض (ووقتها) ما (بعد صلاة العشاء) على الصحيح إلى طلوع الفجر (و) لتبعيتها للعشاء (يصحّ تقديم الوتر على التراويح وتأخيره عنها) وهو أفضل حتّى لو تبيّن فساد العشاء دون التراويح


 



[1]       قوله: [التراويح سنة... إلخ] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: هي سنة مؤكدة، وتاركها آثم عند جُمهور المحققين خصوصاً إذا كان عادةً، وهي عشرون ركعة عند الجُمهور. ١٢ فائدة: إذا ختم الإمام القرآن مرة ويريد أن يسمعه الآخرين الذين لم يسمعوه في ليال أخرى يجوز له ذلك إذ لا وجه لعدَم جوازه على الصحيح المعتمد ولا معنى لعدم ثواب لسماع هذا القرآن. ١٢ ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٧/٤٥٧، مترجماً وملخصاً)

[2]       قوله: [دون النساء] لكنّ المشهور عنهم أنّها ليست بسنّة أصلاً. ط. ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396