عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

باب الوتر

الوتر واجب وهو ثلاث ركعات بتسليمة ويقرأ في كل ركعة منه الفاتحة وسورة ويجلس على رأس الأوليين منه ويقتصر على التشهد ولا يستفتح عند قيامه للثالثة وإذا فرغ من قراءة السورة فيها رفع يديه حذاء أذنيه ثم كبر وقنت قائما

(باب الوتر وأحكامه) لمّا فرغ من بيان الفرض العلمي([1])، شرع في العملي وهو في اللغة الفرد خلاف الشفع بالفتح والكسر, وفي الشرع صلاة مخصوصة([2]) وصفه بقوله (الوتر واجب) في الأصحّ وهو آخر أقوال الإمام, وروى عنه أنّه سنّة وهو قولهما, وروي عنه أنّه فرض, ووفق المشايخ بين الروايات بأنّه فرض عملاً وهو الذي لا يترك واجب اعتقاداً فلا يكفر جاحده سنّة دليلاً لثبوته بها, وجه الوجوب قوله صلّى الله عليه وسلّم: ½الوتر حقّ فمن لم يوتر فليس مني الوتر حقّ فمن لم يوتر فليس مني الوتر حقّ فمن لم يوتر فليس مني¼, رواه أبو داود والحاكم وصحّحه والأمر وكلمة حق وعلى للوجوب (و) كميته (هو) أي: الوتر (ثلاث ركعات) يشترط فعلها (بتسليمة)؛ لأنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ½كان يوتر بثلاث لا يسلّم إلاّ في آخرهنّ¼, صحّحه الحاكم وقال على شرط الشيخين (ويقرأ) وجوباً (في كلّ ركعة منه الفاتحة وسورة) لما روي أنّه عليه السلام: ½قرأ في الأولى منه أي: بعد الفاتحة بـ½سبّح اسم ربّك الأعلى¼, وفي الثانية بـ½قل يا أيّها الكافرون¼ وفي الثالثة بـ½قل هو الله أحد¼ وقنت قبل الركوع¼, وفي حديث عائشة رضي الله عنها: ½قرأ في الثالثة قل هو الله أحد والمعوّذتين¼, فيعمل به في بعض الأوقات عملا بالحديثين لا على وجه الوجوب (ويجلس) وجوباً (على رأس) الركعتين (الأوليين منه) للمأثور (ويقتصر على التشهّد) لشبهة الفرضية (ولا يستفتح) أي: لا يقرأ دعاء الافتتاح (عند قيامه للثالثة)؛ لأنّه ليس ابتداء صلاة أخرى (وإذا فرغ من قراءة السورة فيها) أي: الركعة الثالثة (رفع يديه حذاء أذنيه) كما قدّمناه إلاّ إذا قضاه حتّى لا يرى تهاونه فيه برفعه يديه عند من يراه (ثمّ كبّر) لانتقاله إلى حالة الدعاء (و) بعد التكبير (قنت قائماً)؛ لأنّ النّبي صلّى الله عليه وسلّم كان يقنت في الوتر قبل الركوع, وعند الإمام يضع يمينه على يساره وعن أبي يوسف يرفعهما كما كان ابن مسعود يرفعهما إلى صدره وبطونهما إلى السماء روى فرج مولى أبي يوسف قال رأيت مولاي أبا يوسف إذا دخل في القنوت للوتر رفع يديه في الدعاء, قال ابن أبي عمران كان فرج ثقة قال الكمال


 



[1]       قوله: [الفرض العلمي] أي: الاعتقادي الذي يكفر جاحده شرع في العملي أي: فيما يفترض عمله لا اعتقاده. ط. ١٢

[2]       قوله: [صلاة مخصوصة] وهي ثلاث ركعات بتسليمة واحدة وقنوت في الثالثة، وبه فارق المغرب كما فارقها بوجوب قراءة الفاتحة والسورة في الثالثة. ط. ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396