عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

أو إمكانه مع كشف العورة أو مع نجاسة مانعة ومسابقة المقتدي بركن لم يشاركه فيه إمامه ومتابعة الإمام في سجود السهو للمسبوق وعدم إعادة الجلوس الأخير بعد أداء سجدة صلبية تذكرها بعد الجلوس وعدم إعادة ركن أدّاه نائماً وقهقهة إمام المسبوق وحدثه العمد بعد الجلوس الأخير والسلام على رأس ركعتين في غير الثنائية ظانا أنه مسافر أو أنها الجمعة أو أنها التراويح وهي العشاء أو كان قريب عهد بالإسلام فظن الفرض ركعتين.

كركوع (أو إمكانه) أي: مضي زمن يسع أداء ركن (مع كشف العورة أو مع نجاسة مانعة) لوجود المنافي فإن دفع النجاسة بمجرّد وقوعها ولا أثر لها أو ستر عورته بمجرّد كشفها فلا يضرّه (و) يفسدها (مسابقة المقتدي بركن لم يشاركه فيه إمامه) كما لو ركع ورفع رأسه قبل الإمام ولم يعده معه أو بعده وسلّم, وإذا لم يسلّم مع الإمام وسابقه بالركوع والسجود في كلّ الركعات قضى ركعة بلا قراءة؛ لأنّه مدرك أوّل صلاة الإمام لاحق وهو يقضي قبل فراغ الإمام, وقد فاتته الركعة الأولى بتركه متابعة الإمام في الركوع والسجود فيكون ركوعه وسجوده في الثانية قضاء عن الأولى وفي الثالثة عن الثانية وفي الرابعة عن الثالثة فيقضي بعده ركعة بغير قراءة, وتمام تفريعه بالأصل (و) يفسدها (متابعة الإمام في سجود السهو للمسبوق) إذا تأكّد انفراده بأن قام بعد سلام الإمام أو قبله بعد قعوده قدر التشهّد وقيّد ركعته بسجدة فتذكر الإمام سجود سهو فتابعه فسدت صلاته؛ لأنّه اقتدى بعد وجود الانفراد ووجوبه فتفسد صلاته, وقيّدنا قيام المسبوق بكونه بعد قعود الإمام قدر التشهّد؛ لأنّه إن كان قبله لم يجزه؛ لأنّ الإمام بقي عليه فرض لا ينفرد به المسبوق فتفسد صلاته (و) يفسدها (عدم إعادة الجلوس الأخير بعد أداء سجدة صلبية) أو سجدة تلاوة (تذكرها بعد الجلوس)؛ لأنّه لا يعتدّ بالجلوس الأخير إلاّ بعد تمام الأركان؛ لأنّه لختمها ولا تعارض ولارتفاض الأخير بسجدة التلاوة على المختار (و) يفسدها (عدم إعادة ركن أداه نائماً)؛ لأنّ شرط صحّته أداؤه مستيقظاً كما تقدّم (و) يفسدها (قهقهة إمام المسبوق) وإن لم يتعمدها (وحدثه العمد) الحاصل بغير القهقهة إذا وجدا (بعد الجلوس الأخير) قدر التشهّد عند الإمام بفساد الجزء الذي حصلت فيه ويفسد مثله من صلاة المسبوق فلا يمكن بناؤه الفائت عليه (و) يفسدها (السلام على رأس ركعتين في غير الثنائية) المغرب ورباعية المقيم (ظانّاً أنّه مسافر) وهو مقيم (أو) ظانّاً (أنّها الجمعة) أو ظانّاً (أنّها التراويح وهي العشاء أو كان قريب عهد بالإسلام) أو نشأ مسلماً جاهلاً (فظنّ الفرض ركعتين) في غير الثنائية؛ لأنّه سلام عمد على جهة القطع قبل أوانه فيفسد الصلاة.


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396