عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

فصل: في إسقاط الصلاة و الصوم

اذا مات المريض ولم يقدر على الصلاة بالإيماء لا يلزمه الإيصاء بها وإن قلت وكذا الصوم إن أفطر فيه المسافر والمريض وماتا قبل الإقامة والصحة وعليه الوصية بما قدر عليه وبقي بذمته فيخرج عنه وليه من ثلث ما ترك لصوم كل يوم ولصلاة كل وقت حتى الوتر نصف صاع مـن بر أو قيمـته

(فصل في إسقاط الصلاة والصوم) وغيرهما (إذا مات المريض ولم يقدر على) أداء (الصلاة بالإيماء) برأسه (لا يلزمه الإيصاء بها وإن قلت) بنقصها عن صلاة يوم وليلة لما رويناه لعدم قدرته على القضاء بإدراك زمن له على قول من يفسّر قبول العذر بجواز التأخير ومن فسّره بالسقوط ظاهر (وكذا) حكم (الصوم) في شهر رمضان (إن أفطر فيه المسافر والمريض وماتا قبل الإقامة) للمسافر (و) قبل (الصحّة) للمريض لعدم إدراكهما عدة من أيّام أخر فلا يلزمهما الإيصاء به (و) لزم (عليه) يعني على من أفطر في رمضان ولو بغير عذر (الوصية بما) أي: بفدية ما (قدر عليه) من إدراك عدة من أيّام أخر إن أفطر بعذر وإن لم يدرك عدة من أيّام أخر إن أفطر بدون عذر لزمه بجميع ما أفطره؛ لأنّ التقصير منه لكنه يرجى له العفو بفضل الله بفدية ما لزمه (وبقي بذمته) حتّى أدركه الموت من صوم فرض وكفارة وظهار وجناية على إحرام ومنذور (فيخرج عنه وليّه) أي: من له التصرّف في ماله لوراثة أو وصاية (من ثلث ما ترك) الموصي؛ لأنّ حقّه في ثلث ماله حال مرضه وتعلّق حقّ الوارث بالثلثين فلا ينفذ قهراً على الوارث إلاّ في الثلث إن أوصى به وإن لم يوص لا يلزم الوارث الإخراج فإن تبرّع جاز كما سنذكره, وعلى هذا دين صدقة الفطر أو النفقة الواجبة والخراج والجزية والكفارات المالية والوصية بالحج والصدقة المنذورة([1]) والاعتكاف المنذور عن صومه لا عن اللبث في المسجد وقد لزمه وهو صحيح, ولم يعتكف حتّى أشرف على الموت كان عليه أن يوصي لصوم اعتكاف كلّ يوم بنصف صاع من ثلث ماله وإن كان مريضاً وقت الإيجاب ولم يبرأ حتّى مات فلا شيء عليه فإذا لم يف به الثلث توقف الزائد على إجازة الوارث فيعطي (لصوم كلّ يوم) طعام مسكين لقوله صلّى الله عليه وسلّم: ½من مات وعليه صوم شهر فليطعم عنه مكان كلّ يوم مسكين¼, (و) كذا يخرج (لصلاة كلّ وقت) من فروض اليوم والليلة (حتّى الوتر)؛ لأنّه فرض عملي عند الإمام وقد ورد النصّ في الصوم والصلاة كالصيام باستحسان المشايخ لكونها أهم واعتبار كلّ صلاة بصوم يوم هو الصحيح, وقيل فدية جميع صلوات اليوم الواحد كفدية صوم يوم والصحيح أنّه لكلّ صلاة فدية هي (نصف صاع من بر) أو دقيقه أو سويقه أو صاع تمر أو زبيب أو شعير (أو قيمته)


 



[1]       قوله: [والصدقة المنذورة] كأن نذر مالاً يخرجه لله تعالى. ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396