عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

فصل: في الكفارة وما يسقطها

تسقط الكفارة بطرو حيض أو نفاس أو مرض مبيح للفطر في يومه ولا تسقط عمن سوفر به كرها بعد لزومها عليه في ظاهر الرواية والكفارة تحرير رقبة ولو كانت غير مؤمنة فإن عجز عنه صام شهرين متتابعين ليس فيهما يوم عيد ولا أيام التشريق فإن لم يستطع الصوم أطعم ستين مسكينا يغديهم ويعشيهم غداء وعشاء مشبعين أو غداءين أو عشاءين أو عشاء وسحورا أو يعطي كل فقير نصف صاع من بر أو دقيقه أو سويقه أو صاع تمر أو شعير أو قيمته وكفت كفارة واحدة عن جماع وأكل

فصل: في الكفارة وما يسقطها عن الذمة بعد الوجوب (تسقط الكفارة) التي وجبت بارتكاب مقتضيها (بطروّ حيض أو نفاس أو) طروّ (مرض مبيح للفطر) بأن يكون بغير صنع من وجبت عليه قبل وجود العذر (في يومه) أي: يوم الإفساد الموجب للكفارة؛ لأنها إنما تجب في صوم مستحق وهو لا يتجزأ ثبوتا وسقوطا فتمكنت الشبهة في عدم استحقاقه من أوله بعروض العذر في آخره وأما إذا كان المرض بصنعه كأن جرح نفسه أو ألقاها من جبل أو سطح فالمختار أنها لا تسقط الكفارة عنه قاله الكمال وفي جمع العلوم : أتعب نفسه في شيء أو عمل حتى أجهده العطش فأفطر كفر؛ لأنه ليس بمسافر ولا مريض وقيل بخلافه وبه أخذ البقالي (ولا تسقط) الكفارة (عمن سوفر به كرها) كما لو سافر باختياره (بعد لزومها عليه في ظاهر الراوية)؛ لأن العذر لم يجيء من قبل صاحب الحق (والكفارة تحرير رقبة) ليس بها عيب فوات منفعة البطش والمشي والكلام والنظر والعقل (ولو كانت غير مؤمنة) لإطلاق النص (فإن عجز عنه) أي: التحرير بعدم ملكها وملك ثمنها (صام شهرين متتابعين ليس فيهما يوم عيد ولا) بعض (أيام التشريق) للنهي عن صيامها (فإن لم يستطع الصوم) لمرض أو كبر (أطعم ستين مسكينا) أو فقيرا ولا يشترط اجتماعهم والشرط أن (يغديهم ويعشيهم غداء وعشاء مشبعين) وهذا هو الأعدل لدفع حاجة اليوم بجملته (أو) يغديهم (غداءين) من يومين (أو) يعشيهم (عشاءين) من ليلتين (أو عشاء وسحورا) بشرط أن يكون الذين أطعمهم ثانيا هم الذين أطعمهم أولا حتى لو غدى ستين ثم أطعم ستين غيرهم لم يجز حتى يعيد الإطعام لأحد الفريقين ولو أطعم فقيرا ستين يوما أجزأه؛ لأنه بتجدد الحاجة بكل يوم يصير بمنـزلة فقير آخر والشرط إذا أباح الطعام أن يشبعهم ولو بخبز البر من غير أدم والشعير لا بد من أدم معه لخشونته وأكل الشبعان لا يكفي ولو استوعب مثل الجائع (أو يعطي كل فقير نصف صاع من بر أو) من (دقيقه أو) من (سويقه) أي: البر (أو) يعطى كل فقير (صاع تمر أو) صاع (شعير) أو زبيب (أو) يعطي (قيمته) أي: قيمة النصف من البر أو الصاع من غيره من غير المنصوص عليه ولو في أوقات متفرقة لحصول الواجب (وكفت كفارة واحدة عن جماع وأكل)


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396