عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

فصل: طهارة جلود الميتة و نحوها

يطهر جلد الميتة بالدباغة الحقيقية كالقرظ وبالحكمية كالتتريب والتشميس إلا جلد الخنزير والآدمي وتطهر الذكاة الشرعية جلد غير المأكول دون لحمه على أصح ما يفتى به

(فصل: يطهر جلد الميتة) ولو فِيْلاً؛ لأنّه كسائر السباع في الأصحّ؛ لأنّه صلّى الله عليه وسلّم: ½كان يتمشَّط بمشط من عاج¼, وهو عظم الفيل ويطهر جلد الكلب؛ لأنّه ليس نجس العين في الصحيح (بالدباغة الحقيقية كالقرظ) وهو ورق السلم أو ثمر السنط والعفص وقشور الرمان والشَّبِّ (وبـ) الدباغة (الحكمية كالتتريب والتشميس) والإلقاء في الهواء فتجوز الصلاة فيه وعليه والوضوء منه لقوله صلّى الله عليه وسلم: ½أيَّما إهَاب دُبِغ فقد طَهُر¼, وأراد صلّى الله عليه وسلّم أن يتوضّأ من سقاء فقيل له إنّه ميتة فقال دباغه مزيل خبثه أو نجسه أو رجسه وقال صلّى الله عليه وسلّم: ½استمتعوا بجلود الميتة إذا هي دبغت¼, تراباً كان أو رماداً أو ملحاً أو ما كان بعد أن يزيل صلاحه (إلاّ جلد الخنزير) لنجاسة عينه والدباغة لإخراج الرطوبة النجسة من الجلد الطاهر بالأصالة وهذا نجس العين (و) جلد (الآدمي) لحرمته صوناً له لكرامته وإن حكم بطهارته به لا يجوز استعماله كسائر أجزاء الآدمي (وتطهّر الذَّكاة الشرعية) خرج بها ذبح المجوسي شيئاً والمحرم صيداً وتارك التسمية عمداً([1])، (جلد غير المأكول) سوى الخنزير لعمل الذكاة عمل الدباغة في إزالة الرطوبات النجسة بل أولى (دون لحمه) فلا يطهر (على أصحّ ما يفتى به([2])) من التصحيحين المختلفين في طهارة لحم غير المأكول وشحمه بالذكاة الشرعية للاحتياج


 



[1]       قوله: [وتارك التسمية عمداً] اعلم أنّ ذبح المجوسي، والمحرم، وتارك التسمية عمداً كلا ذبح لحكم الشرعي بأنّه ميتة فيما يؤكل. ("رد المحتار"، أحكام الدباغة، ١/٦٨٣).

[2]       قوله: [على أصحّ ما يفتى به] وقال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن نقلاً عن قاضي خان: الذبح مطلقاً يطهر الجلد مجوسياً كان الذابح أو مرتداً وهو الأصحّ، وعن بحر الرائق: إنّ ذبيحة المجوس وتارك التسمية عمداً توجب الطهارة على الأصحّ وإن لم يكن مأكولاً، وعن فتاوى الإمام القاضي فخر الدين: ما يطهر جلده بالدباغ يطهر لحمه بالذكاة ذكره شمس الأيمة الحلواني، وقال بنفسه في اشتراط كون الذكاة شرعية لطهارة الجلد: فأقول: نعم ذلك في حقّ الحلّ أمّا طهارة الجلد فلا تتوقّف عليه وإنّما هي لأنّ الذبح يعمل عمل الدباغ في إزالة الرطوبات النجسة كما في الهداية بل لأنّه يمنع من اتصالها به والدباغ مزيل بعد الاتصال ولمّا كان الدباغ بعد الاتصال مزيلاً ومطهراً كانت الذكاة المانعة من الاتصال أولى أن تكون مطهرة كما في العناية ولا شكّ أنّ هذا يعمّ كلّ ذبح فكان كما إذا دبغ مجوسيّ فالأظهر ما اختاره الإمام قاضي خان هذا, ولعلّ الأوفق بالقياس والألصق بالقواعد ما ذكر تصحيحه في التنوير والدر والقنية أيضاً وبه جزم الأكمل والكمال وابن الكمال في العناية والفتح والإيضاح وبالجملة هما قولان مصحّحان وهذا أوفق وذاك أرفق فاختر لنفسك والاحتياط أولى. ("الفتاوى الرضوية" المخرجة ٣/٢٥٧-٢٥٩، ملخّصاً ومترجماً يسيراً). ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396