عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

دون عليكم وقنوت الوتر وتكبيرات العيدين وتعيين التكبير لافتتاح كل صلاة لا العيدين خاصة وتكبيرة الركوع في ثانية العيدين وجهر الامام بقراءة الفجر واوليي العشاءين ولو قضاء والجمعة والعيدين والتراويح والوتر في رمضان والاسرار في الظهر والعصر وفيما بعد اوليي العشاءين ونفل النهار والمنفرد مخير فيما يجهر كمتنفل بالليل ولو ترك السورة في اوليي العشاء قراها في

ابن مسعود (دون عليكم) لحصول المقصود بلفظ السلام دون متعلقه ويَتجه الوجوب بالمواظبة عليه ايضا (و) يجب قراءة (قنوت الوتر) عند ابي حنيفة وكذا تكبيرة القنوت كما في الجوهرة وعندهما هو كالوتر سنة (و) يجب (تكبيرات العيدين) وكل تكبيرة منها واجبة يجب بتركها سجود السهو (و) يجب (تعيين) لفظ (التكبير لافتتاح كل صلاة) للمواظبة عليه . وقال في الذخيرة ويكره الشروع بغيره في الاصح . وقال السرخسي الاصح انه لا يكره كما في "التبيين" فلذا (لا) يختص وجوب الافتتاح بالتكبير في صلاة (العيدين خاصة) خلافا لمن خصه بهما ووجه العموم مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على التكبير عند افتتاح كل صلاة (و) يجب (تكبيرة الركوع في ثانية) اي: الركعة الثانية من (العيدين) تبعا لتكبيرات الزوائد فيها لاتصالها بها بخلاف تكبيرة الركوع في الاولى (و) يجب (جهر الامام بقراءة([1])) ركعتي (الفجر و) قراءة (اوليي العشاءين) المغرب والعشاء (ولو قضاء) لفعله صلى الله عليه وسلم (و) يجب الجهر بالقراءة في صلاة (الجمعة والعيدين والتراويح والوتر في رمضان) على الامام للمواظبة والجهر اسماع الغير (و) يجب (الاسرار([2])) هو اسماع النفس في الصحيح وتقدم (في) جميع ركعات (الظهر والعصر) ولو في جمعهما بعرفة (و) الاسرار (فيما بعد اوليي العشاءين) الثالثة من المغرب وهي والرابعة من العشاء (و) الاسرار في (نفل النهار) للمواظبة على ذلك (والمنفرد) بفرض (مخيَّر فيما يجهر) الامام فيه وقد بيّناه وفيما يقضيه مما سبق به في الجمعة والعيدين (كمتنفل بالليل) فانه مخيّر ويكتفي بادنى الجهر فلا يضر نائما؛ لانه صلى الله عليه وسلم جهر في التهجد بالليل وكان يؤنس اليقظان ولا يوقظ الوسنان (ولو ترك السورة في) ركعة من اوليـي المغرب او في جميع (اولـيـي الـعـشـاء قـراهـا) اي: السورة وجوبا على الاصح (في


 



[1]       قوله: [وجهر الإمام بقراءة الفجر... إلخ] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: قلت: وكذا كل نافلة بالليل. ١٢ ("جد الممتار"، ٢/١٦٩)

[2]       قوله: [والإسرار] فلو جهر فيها سواء وجب سجود السهو ومقدار الآية فقد قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن فيها: وهو آية في مذهب إمامنا الأعظم رضي الله عنه ولا حرج في الجهر بأقل منها في المذهب الراجح. ١٢ ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٦/٢٥١، مترجما وملخصا)




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396