عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

وألا يكون أدنى حالا من المأموم وألا يكون الإمام مصليا فرضا غير فرضه وألا يكون مقيما لمسافر بعد الوقت في رباعية ولا مسبوقا وألا يفصل بين الامام والمأموم صف من النساء وألا يفصل

أصابعه لطول قدمه لا يضرّ (وأن لا يكون) الإمام (أدنى حالاً([1]) من المأموم) كأن يكون متنفّلاً والمقتدي مفترضاً أو معذوراً والمقتدي خالياً عنه (و) يشترط (أن لا يكون الإمام مُصَلِّياً فرضاً غير فرضه([2])) أي: فرض المأموم كظهر وعصر وظهرين من يومين للمشاركة ولا بدّ فيها من الاتحاد فلا يصحّ اقتداء ناذر بناذر لم ينذر عين نذر الإمام لعدم ولايته على غيره فيما التزمه ولا الناذر بالحالف؛ لأنّ المنذورة أقوى (وأن لا يكون) الإمام (مقيماً لمسافر بعد الوقت في رباعية) لما قدّمناه فيكون اقتداء مفترض بمتنفّل في حقّ القعدة أو القراءة (ولا مسبوقاً) لشبهة اقتدائه (وأن لا يفصل بين الإمام والمأموم صف من النساء) لقول النّبي صلّى الله عليه وسلّم: ½من كان بينه وبين الإمام نهر أو طريق أو صفٌّ من النساء فلا صلاة له فإن كُنَّ ثلاثاً فسدت صلاة ثلاثة خلفهنّ من كلّ صفّ إلى آخر الصفوف وعليه الفتوى وجاز اقتداء الباقي¼, وقيل الثلاث صف مانع من صحّة الاقتداء لمن خلفه صفهنّ جميعاً, وإن كانتا ثنتين فسدت صلاة اثنين خلفهما فقط, وإن كانت واحدة في الصف محاذية فسدت صلاة من حاذته عن يمينها ويسارها وآخر خلفها (وأن لا يفصل) بين الإمام والمأموم


 



[1]       قوله: [وأن لا يكون أدنى حالا... إلخ] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: أقول: تحقيق المقام أن مجرد كون صلاة الإمام أقوى لا يكفي لصحة الاقتداء وإلا لجاز الاقتداء في الوتر لمن يصلي المغرب قضاء، بل لا بد من اتحاد نية الإمام والمأموم، والاتحاد قد يكون بالعينية وهو ظاهر، وقد يكون بأن تكون نية الإمام متضمنة لنية المأموم، فيكون الإمام قد نوى ما نواه المأموم مع شيء زائد، والصلوات منها ما يتأدى بنية مطلق الصلاة، ومنها ما لا يتأدى إلا بنية الخصوص فمن كان مصليا شيئا من الفريق الأول يصح اقتداءه بالفريقين للاتحاد مع الأول على الوجه الأول ومع الثاني على الوجه الثاني، فإن نية الخصوص لنية مطلق الصلاة ومن يصلي شيئا من الفريق الثاني لا يصح اقتداءه بمصلى الفريق الأول ولا بالثاني إذا تغايرا، فكان مبنى الأمر أن التراويح والرواتب هل يجب لها نية الخصوص فلا تتأدى خلف مفترض ولا أحد من المغاير أم لا فتصح، وهو الصحيح من المذهب. ١٢ ("جد الممتار"، ٢/٣٠١)

[2]       قوله: [فرضا غير فرضه] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: أقول: لكن يرد عليه اقتداء الناذر بناذر وبحالف وبمتنفل، فإنه يصدق فيها جميعا أن الإمام لا يصلي فرضا غير فرضه، فالأولى أن يقال: ½أن يتحد صلاتهما¼. ولذا رجع إليه الشرنبلالي نفسه في شرحي متنه فقال في "المراقي": ولا بد فيها من الاتحاد فلا يصح اقتداء ناذر بناذر وقال في الإمداد: لا بدّ من الاتّحاد لتكون صلاة الإمام متضمنة لصلاة المقتدي. ١٢ ("جد الممتار"، ٢/٢٣٩، ملخصاً)




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396