عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء.

فرجة في الصفّ الأوّل دون الثاني فله خرقه لتركهم سدّ الأوّل, ولو كان الصف منتظماً ينتظر مجيء آخر فإن خاف فوت الركعة جذب عالماً بالحكم لا يتأذّى به وإلاّ قام وحده وهذه ترد القول بفساد من فسح لامرئ داخل بجنبه([1]). وأفضل الصفوف أوّلها ثمّ الأقرب فالأقرب لما روي أنّ الله تعالى ينزل الرحمة أوّلا على الإمام ثمّ تتجاوز عنه إلى من يحاذيه في الصفّ الأوّل ثمّ إلى الميامن ثمّ إلى المياسر ثمّ إلى الصفّ الثاني وروى عنه صلّى الله عليه وسلّم أنّه قال: ½تكتب للذي يصلّي خلف الإمام بحذائه مئة صلاة وللذي في الجانب الأيمن خمسة وسبعون صلاة وللذي في الأيسر خمسون صلاة وللذي في سائر الصفوف خمسة وعشرون صلاة¼, (ثم) يصف (الصبيان) لقول أبي مالك الأشعري أنّ النّبي صلّى الله عليه وسلّم صلّى وأقام الرجال يلونه وأقام الصبيان خلف ذلك وأقام النساء خلف ذلك وإن لم يكن جمع من الصبيان يقوم الصبي بين الرجال (ثمّ الخناثى) جمع خنثى, والمراد به المشكل احتياطاً؛ لأنّه إن كان رجلاً فقيامه خلف الصبيان لا يضرّه, وإن كان امرأة فهو متأخّر ويلزم جعل الخناثى صفاً واحداً متفرّقاً اتقاء عن القيام خلف مثله وعن المحاذاة لاحتمال الذكورة والأنوثة وهو معامل بالأضرّ في أحواله (ثمّ) يصف (النساء) إن حضرن وإلاّ فهنّ ممنوعات عن حضور الجماعات كما تَقدَّم.


 



[1]       قوله: [داخل بجنبه] ودليل هذا القائل أنّه امتثل أمر غير الله تعالى في الصلاة، وأمّا إذا امتثل قوله صلّى الله تعالى عليه وسلّم: ½وسُدّوا الخلل ولِـيْـنُوا بأيدي إخوانكم¼، لا تفسد؛ لأنّه امتثل لأمر النّبي صلّى الله تعالى عليه وسلّم وانظر البحث مفصّلاً في "رد المحتار"، ٣/٤٨٧. ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396