عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

 

ويقتصر في الجلوس الأول من الرباعية المؤكدة على التشهد ولا يأتي في الثالثة بدعاء الاستفتاح بخلاف المندوبة وإذا صلى نافلة أكثر من ركعتين ولم يجلس إلا في آخرها صح استحسانا لأنها صارت صلاة واحدة وفيها الفرض الجلوس آخرها وكره الزيادة على أربع بتسليمة في النهار وعلى ثمان ليلا

ستّ ركعات غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر¼, ولم يقيّد فيها بكونها قبل التكلّم, وفي التجنيس الست بثلاث تسليمات, وذكر القونوي أنّها بتسليمتين, وفي الدرر بتسليمة واحدة وقد عطفنا المندوبات على المؤكّدات كما في الكنز وغيره من المعتبرات وظاهره المغايرة فتكون الست في المغرب غير الركعتين المؤكّدتين. وكذا في الأربع بعد الظهر, وقيل بها لما في الدراية أنّه عليه السلام قال: ½من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرّمه الله على النار¼, ومثله في "الاختيار". (ويقتصر) المتنفّل (في الجلوس الأوّل من) السنة (الرباعية المؤكّدة) وهي التي قبل الظهر والجمعة وبعدها (على) قراءة (التشهّد) فيقف على قوله: ½وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله¼, وإذا تشهّد في الآخر يصلّي على النّبي صلّى الله عليه وسلّم (و) إذا قام للشفع الثاني من الرباعية المؤكّدة (لا يأتي في) ابتداء (الثالثة بدعاء الاستفتاح) كما في فتح القدير وهو الأصحّ كما في شرح المنيّة؛ لأنّها لتأكّدها أشبهت الفرائض فلا تبطل شفعته ولا خيار المخيّرة ولا يلزمه كمال المهر بالانتقال إلى الشفع الثاني منها لعدم صحّة الخلوّة بدخولها في الشفع الأوّل ثمّ أتمّ الأربع كما في صلاة الظهر (بخلاف) الرباعيات (المندوبة) فيستفتح([1])، ويتعوّذ ويصلّي على النّبي صلّى الله عليه وسلّم في ابتداء كلّ شفع منها, وقال في شرح المنيّة مسألة الاستفتاح ونحوه ليست مرويّة عن المتقدّمين من الأئمّة, وإنّما هي اختيار بعض المتأخّرين (وإذا صلّى نافلة أكثر من ركعتين) كأربع فأتمّها (ولم يجلس إلاّ في آخرها) فالقياس فسادها وبه قال زفر وهو رواية عن محمد, وفي الاستحسان لا تفسد وهو قوله (صحّ) نفله (استحسانا لأنّها صارت صلاة واحدة) لأنّ التطوّع كما شرع ركعتين شرع أربعاً أيضاً (وفيها الفرض الجلوس آخرها) لأنّها صارت من ذوات الأربع ويجبر ترك القعود على الركعتين ساهياً بالسجود ويجب العود إليه بتذكّره بعد القيام ما لم يسجد كذا في الفتح, وروى مسلم أنّه صلّى الله عليه وسلّم صلّى تسع ركعات لم يجلس إلاّ في الثامنة ثمّ نهض فصلّى التاسعة وإذا لم يقعد إلاّ على الثالثة وسلّم اختلف في صحّتها وصحّح الفساد في الخلاصة (وكره الزيادة على أربع بتسليمة في) نفل (النهار و) الزيادة (على ثمان ليلاً) بتسليمة واحدة؛ لأنّه صلّى الله عليه وسلّم لم يزد عليه, وهذا اختيار أكثر المشايخ, وفي المعراج والأصح أنّه


 



[1]       قوله: [فيستفتح] ويلزمه كمال المهر بالقيام إلى الشفع الثاني، وتسقط شفعته ولا تبقى على خيارها. ط. ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396