عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

وإن ركع قبل إمامه بعد قراءة الإمام ما تجوز به الصلاة فأدركه إمامه فيه صح وإلا لا وكره خروجه من مسجد أذن فيه حتى يصلي إلا إذا كان مقيم جماعة أخرى وإن خرج بعد صلاته منفردا لايكره إلا إذا أقيمت الجماعة قبل خروجه في الظهر والعشاء فيقتدي فيهما متنفلاً ولا يصلي بعد صلاة مثلها.

مشاركته فيه فيخر ساجداً وإن لم يحسب له من صلاته فلو ركع وحده ثمّ شاركه في السجدتين لا تفسد صلاته ولا يحسب له ذلك وإن لم يشاركه إلاّ في الثانية بطلت صلاته, والفرق أنّه في الأولى لم يزد إلاّ ركوعاً وزيادته لا تضرّ وفي الثانية زاد ركعة وهي مفسدة, ولو أدركه جالساً للقعود الأخير واستمر قائماً وقرأ فما وجد فراغ الإمام من التشهد لا يكون معتبراً (وإن ركع) المقتدي (قبل إمامه) وكان ركوعه (بعد قراءة الإمام ما تجوز به الصلاة) وهو آية (فأدركه إمامه فيه) أي: في ركوعه (صحّ) ركوعه وكره لوجود المشاركة والمسابقة (وإلاّ) أي: وإن لم يدركه الإمام أو أدركه لكن لم يكن قرأ المفروض قبل ركوع المقتدي (لا) يصحّ ركوعه لكونه قبل أوانه فيلزمه أن يركع بعده ثانياً وإن لم يفعل وانصرف من صلاته بطلت, ولو سجد قبل إمامه إن كان بعد رفع الإمام من الركوع ثمّ شاركه الإمام في السجود صحّ, وإن كان قبل رفع الإمام من الركوع روي عن أبي حنيفة رحمه الله لا يجزئه؛ لأنّه قبل أوانه في حقّ الإمام فكذا في حقّه؛ لأنّه تبع له ولو أطال الإمام السجود فرفع المقتدي ثمّ سجد والإمام ساجد إن نوى الثانية والمتابعة تكون عن الأولى كما لو نواها أو لم تكن له نية ترجيحاً للمتابعة وإن نوى الثانية لا غير كانت عن الثانية فإن أدرك الإمام فيها صحّت وعلى قياس المروي عن الإمام في السجود قبل رفع الإمام يجب أن لا يجوز لكونه قبل أوانه كما تقدّم (وكره خروجه من مسجد أذن فيه) أو في غيره (حتّى يصلّي) لقوله صلّى الله عليه وسلّم: ½لا يخرج من المسجد بعد النداء إلاّ منافق أو رجل يخرج لحاجة يريد الرجوع¼, (إلاّ إذا كان مقيم جماعة أخرى) كإمام ومؤذّن لمسجد آخر؛ لأنّه تكميل معنى (وإن خرج بعد صلاته منفرداً لا يكره)؛ لأنّه قد أجاب داعي الله مرة فلا يجب عليه ثانياً (إلاّ) أنّه يكره خروجه (إذا أقيمت الجماعة قبل خروجه في الظهر و) في (العشاء)؛ لأنّه يجوز النفل فيهما مع الإمام لئلاّ يتهم بمخالفة الجماعة كالخوارج والشيعة وقد قال صلّى الله عليه وسلّم: ½من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم¼, (فيقتدي فيهما) أي: الظهر والعشاء (متنفّلاً) لدفع التهمة عنه, ويكره جلوسه من غير اقتداء لمخالفة الجماعة بخلاف الصبح والعصر والمغرب لكراهة التنفّل والمخالفة في المغرب؛ لأنّه لا يتنفّل مع الإمام فيها في ظاهر الرواية وإتمامها أربعاً أولى من موافقته وروي فسادها بالسلام معه فيقضي أربعاً كما لو نذر ثلاثاً يلزمه أربع (ولا يصلّي بعد صلاة مثلها) هذا لفظ الحديث, قيل معناه لا يصلّي ركعتان بقراءة وركعتان بغير


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396