عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

والجماعة وهم ثلاثة رجال غير الإمام ولو كانوا عبيدا أو مسافرين أو مرضى والشرط بقاؤهم مع الإمام حتى يسجد فإن نفروا بعد سجوده أتمها وحده جمعة وإن نفروا قبل سجوده بطلت ولا تصح بامرأة أو صبي مع رجلين وجاز للعبد والمريض أن يؤم فيها والمصر كل موضع له مفت وأمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود وبلغت أبنيته أبنية ½مِنىً¼ في ظاهر الرواية وإذا كان القاضي أو الأمير مفتيا أغنى عن التعداد وجازت الجمعة بمنى في الموسم للخليفة أو أمير الحجاز.

فإن القلعة وإن قفلت لم يختص الحاكم فيها بالجمعة؛ لأن عند باب القلعة عدة جوامع في كل منها خطبة لا يفوت من منع من دخول القلعة الجمعة بل لو بقيت القلعة مفتوحة لا يرغب في طلوعها للجمعة لوجودها فيما هو أسهل من التكلف بالصعود لها وفي كل محلة من المصر عدة من الخطب فلا وجه لمنع صحة الجمعة بالقلعة عند قفلها. (و) السادس (الجماعة)؛ لأن الجمعة مشتقة منها ولأن العلماء أجمعوا على أنها لا تصح من المنفرد (و) اختلفوا في تقدير الجماعة فعندنا (هم ثلاثة رجال) وإن لم يحضروا الخطبة وقد جاءوا فانصرف من شهدها وصلى بهم الإمام جاز من غير إعادة الخطبة في ظاهر الرواية وهم (غير الإمام) عند الإمام الأعظم ومحمد وقال أبو يوسف اثنان سوى الإمام لما في المثنى من معنى الاجتماع ولهما أنّ الجمع الصحيح إنما هو الثلاثة (ولو كانوا عبيدا أو مسافرين أو مرضى) أو مختلطين؛ لأنهم صلحوا للإمامة فيها فأولى أن يصلحوا للاقتداء (والشرط) عند الإمام لانعقاد أدائها بهم (بقاؤهم) محرمين (مع الإمام) ولو كان اقتداؤهم في حال ركوعه قبل رفع رأسه (حتى يسجد) السجدة الأولى (فإن نفروا) أي: أفسدوا صلاتهم (بعد سجوده) أي: الإمام (أتمها وحده جمعة) باتفاق أئمتنا الثلاثة وقال زفر يشترط دوامهم كالوقت إلى تمامها (وإن نفروا) أو بعضهم ولم يبق إلا اثنان من الرجال إذ لا عبرة بالنساء والصبيان الباقين (قبل سجوده) أي: الإمام (بطلت) عند أبي حنيفة؛ لأنه يقول الجماعة شرط انعقاد الأداء وعندهما يتمها وحده؛ لأن الجماعة شرط انعقاد التحريمة. (ولا تصح) أي: لا تنعقد الجمعة (بامرأة أو صبي مع رجلين) لعدم صلاحية الصبي والمرأة للإمامة (وجاز للعبد والمريض) والمسافر (أن يؤم فيها) بالإذن أصالة أو نيابة صريحا أو دلالة كما تقدم لأهليتهم للإمامة وإنما سقط عنهم وجوبها تخفيفا. ولما كان حد المصر مختلفا فيه على أقوال كثيرة ذكر الأصح منها فقال: (والمصر) عند أبي حنيفة (كل موضع) أي: بلد (له مفت) يرجع إليه في الحوادث (وأمير) ينصف المظلوم من الظالم (وقاض) مقيمون بها وإنما قال (ينفذ الأحكام ويقيم الحدود) احترازا عن المحكم والمرأة وذكر الحدود يغني عن القصاص (و) الحال أنه موضع (بلغت أبنيته) قدر (أبنية منى) وهذا (في ظاهر الرواية) قاله قاضيخان وعليه الاعتماد. (وإذا كان القاضي أو الأمير مفتيا أغنى عن التعداد)؛ لأن المدار على معرفة الأحكام لا على كثرة الأشخاص (وجازت الجمعة بمنىً في الموسم  للخليفة أو أمير الحجاز) لا أمير الموسم؛ لأنه يلي أمر الحاج لا غير عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد لا تصح بها؛ لأنها قرية وقالا تـتمـصر


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396