عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

 

ثم يخطب الإمام بعد الصلاة خطبتين يعلم فيهما أحكام صدقة الفطر ومن فاتته الصلاة مع الإمام لا يقضيها وتؤخر بعذر إلى الغد فقط. وأحكام الأضحى كالفطر لكنه في الأضحى يؤخر الأكل عن الصلاة ويكبر في الطريق جهراً

الركبتين وإن رفع الإمام رأسه سقط عن المقتدي ما بقي من التكبيرات؛ لأنه إن أتى به في الركوع لزم ترك المتابعة المفروضة للواجب وإن أدركه بعد رفع رأسه قائما لا يأتي بالتكبير؛ لأنه يقضي الركعة مع تكبيراتها كذا في ½فتح القدير¼ (ثم يخطب الإمام بعد الصلاة خطبتين) اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم (يعلم فيهما أحكام صدقة الفطر)؛ لأن الخطبة شرعت لأجله([1])، فيذكر من تجب عليه ولمن تجب ومم تجب ومقدار الواجب ووقت الوجوب ويجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة ويكبر في خطبة العيدين وليس لذلك عدد في ظاهر الرواية لكن لا ينبغي أن يجعل أكثر الخطبة التكبير ويكبر في خطبة عيد الأضحى أكثر مما يكبر في خطبة الفطر كذا في قاضيخان ويبدأ الخطيب بالتحميد في الجمعة وغيرها ويبدأ بالتكبير في خطبة العيدين ويستحب أن يستفتح الأولى بتسع تترى([2])، والثانية بسبع قال عبد الله بن مسعود هو السنة ويكبر القوم معه ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم في أنفسهم امتثالا للأمر وسنة الإنصات (ومن فاتته الصلاة) فلم يدركها (مع الإمام لا يقضيها)؛ لأنها لم تعرف قربة إلا بشرائط لا تتم بدون الإمام أي: السلطان أو مأموره فإن شاء انصرف وإن شاء صلى نفلا والأفضل أربع فيكون له صلاة الضحى لما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من فاتته صلاة العيد صلى أربع ركعات يقرأ في الأولى بـ½سبح اسم ربك الأعلى¼ وفي الثانية ½والشمس وضحاها¼ وفي الثالثة ½والليل إذا يغشى¼ وفي الرابعة ½والضحى¼ وروي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعدا جميلاً وثواباً جزيلاً انتهى. (وتؤخر) صلاة عيد الفطر (بعذر) كأن غم الهلال وشهدوا بعد الزوال أو صلوها في غيم فظهر أنها كانت بعد الزوال فتؤخر (إلى الغد فقط)؛ لأن الأصل فيها أن لا تقضى كالجمعة إلا أنا تركناه بما روينا من أنه عليه السلام أخرها إلى الغد بعذر ولم يرو أنه أخرها إلى ما بعده فبقي على الأصل وقيد العذر للجواز لا لنفي الكراهة فإذا لم يكن عذر لا تصح في الغد (وأحكام) عيد (الأضحى كالفطر) وقد علمتها (لكنه في الأضحى يؤخر الأكل عن الصلاة) استحباباً فإن قدمه لا يكره في المختار؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان لا يطعم في يوم الأضحى حتى يرجع فيأكل من أضحيته فلذا قيل لا يستحب تأخير الأكل إلا لمن يضحي ليأكل منها أولا (ويكبر في الطريق) ذاهبا إلى المصلى (جهرا) استحبابا كما


 



[1]       قوله: [شرعت لأجْله] أي: لأجل تعليم أحكام صدقة الفطر، وينبغي للخطيب أن يعلمهم الأحكام في جمعة قبل العيد، لأن المندوب في صدقة الفطر أداؤها قبل الخروج إلى المصلى. ط. ١٢

[2]       قوله: [تترى] أي: متتابعات. ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396