عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

الثالثة ولا يتعين له شيء وإن دعا بالمأثور فهو أحسن وأبلغ ومنه ما حفظ عوف من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أللّهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار ويسلم بعد الرابعة من غير دعاء في ظاهر الرواية ولا يرفع يديه في غير التكبيرة الأولى ولو كبر الإمام خمساً لم يتبع ولكن ينتظر سلامه في المختار ولا يستغفر لمجنون وصبي

(الثالثة ولا يتعين له) أي: الدعاء (شيء) سوى كونه بأمور الآخرة (و) لكن (إن دعا بالمأثور) عن النبي صلى الله عليه وسلم (فهو أحسن وأبلغ) لرجاء قبوله (ومنه ما حفظ عوف) بن مالك (من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم) لما صلى معه على جنازة (اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار) قال عوف رضي الله عنه حتى تمنيت أن أكون ذلك الميت رواه مسلم والترمذي والنسائي وفي الأصل روايات أخر([1]). (ويسلم) وجوبا([2]) (بعد) التكبيرة (الرابعة من غير دعاء) بعدها (في ظاهر الرواية) واستحسن بعض المشايخ أن يقول ﴿ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنۡيَا حَسَنَةٗ﴾... إلخ [البقرة: ٢٠١] أو ﴿ رَبَّنَا لَا تُزِغۡ قُلُوبَنَا ﴾... إلخ [آل عمران: ٨] وينوي بالتسليمتين الميت مع القوم كما ينوي الإمام ولا ينبغي أن يرفع صوته بالتسليم فيها كما يرفع في سائر الصلوات ويخافت بالدعاء ويجهر بالتكبير (ولا يرفع يديه في غير التكبيرة الأولى) في ظاهر الرواية وكثير من مشايخ بلخ اختاروا الرفع في كل تكبيرة كما كان يفعله ابن عمر رضي الله عنهما (ولو كبر الإمام خمسا لم يتبع)؛ لأنه منسوخ([3])، (ولكن ينتظر سلامه في المختار) ليسلم معه في الأصح وفي رواية يسلم المأموم كما كبر إمامه الزائدة ولو سلم الإمام بعد الثالثة ناسياً كبر الرابعة ويسلم (ولا يستغفر لمجنون وصبي) إذ لا ذنب لهما


 



[1]       قوله: [روايات أخر] أي: وفي أصل هذا الكتاب وهو إمداد الفتاح. ١٢

[2]       قوله: [ويسلم وجوبا... إلخ] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: والظاهر أن يترك يديه بعد الرابعة ويسلم. ١٢ ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٩/١٩٤)

[3]       قوله: [لأنه منسوخ] ولا متابعة في المنسوخ كقنوت الفجر لأن التكبير أربعا آخر فعله صلى الله تعالى عليه وسلم واستقر عليه إجماع الصحابة. ط. ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396