عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

استهلّ سمي وغسل وصلي عليه وإن لم يستهل غسل في المختار وأدرج في خرقة ودفن ولم يصل عليه كصبي سبي مع أحد أبويه إلا أن يسلم أحدهما أو هو أو لم يسب أحدهما معه وإن كان لكافر قريب مسلم

استهل) أي: وجد منه حال ولادته حياة بحركة أو صوت وقد خرج أكثره وصدره إن نزل برأسه مستقيما وسرته إن خرج برجليه منكوسا (سمي وغسل) وكفن كما علمته (وصلي عليه) وورث ويورث لما روي عن جابر يرفعه : الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين عند الإمام وقالا يقبل قول النساء فيه إلا الأم في الميراث إجماعاً؛ لأنه لا يشهده الرجال وقول القابلة مقبول في حق الصلاة عليه وأمه كالقابلة إذا اتصفت بالعدالة وفي ½الظهيرية¼ ماتت واضطرب الولد في بطنها يشق ويخرج ولا يسع إلا ذلك كذا في شرح المقدسي (وإن لم يستهل غسل) وإن لم يتم خلقه (في المختار)؛ لأنه نفس من وجه (وأدرج في خرقة) وسمي (ودفن ولم يصل عليه) ويحشر إن بان بعض خلقه وذكر في المبسوط قولا آخر إن نفخ فيه الروح حشر وإلا فلا كذا في شرح المقدسي (كصبي) أو مجنون بالغ (سبي) أي: أسر (مع أحد أبويه) من دار الحرب ثم مات لتبعيته له في أحكام الدنيا([1]) وتوقف الإمام في أولاد أهل الشرك وعن محمد أنه قال فيهم إني أعلم أن الله لا يعذب أحدا بغير ذنب (إلا أن يسلم أحدهما) للحكم بإسلامه بالتبعية له (أو) يسلم (هو) أي: الصبي([2]) إذا كان يعقله؛ لأن إسلامه صحيح بإقراره بالوحدانية والرسالة أو صدق وصف الإيمان له ولا يشترط ابتداؤه الوصف من نفسه إذ لا يعرفه إلا الخواص (أو لم يسب أحدهما) أي: أحد أبويه (معه) للحكم بإسلامه لتبعية السابي أو دار الإسلام حتى لو سرق ذمي صغيرا فأخرجه لدار الإسلام ثم مات يصلى عليه وإن بقي حيا يجب تخليصه من يده أي: بالقيمة (وإن كان لكافـر قـريب مسلـم([3])) حاضر ولا ولي له كافر


 



[1]       قوله: [في أحكام الدنيا] فلا يصلى عليه كما لا يصلى عليه، وليس تابعا لهما في العقبى، فلا يحكم بأن أطفالهم في النار البتة، بل فيه خلاف، قيل: هم خدم أهل الجنة، وقيل: إن كانوا قالوا ½بلى¼ في عالم الذر عن اعتقاد ففي الجنة وإلا ففي النار. ط. ١٢

[2]       قوله: [أو يسلم هو أي الصبي... إلخ] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: إنّ أولاد أهل الذمة لا يجعلون تبعا للدار ما لم يسلموا مميزين أو يسلم أحد والديهم، وإن مات والداهم وصاروا بحيث لا قيم عليهم، وذلك لأنهم قد كانوا في حياة والديهم تبعا لهم بالكفر فلا يزول هذه التبعية ما لم يسلموا عاقلين. ١٢ ( "جد الممتار"، ٢/٥٧٣)

[3]       قوله: [وإن كان لكافر قريب مسلم] المراد من القريب ذو رحم محرم منه قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: أقول: اختصارهم في التمثيل على الرحم المحرم يشعر اختصاص الحكم به، لأن المحل محل بيان وقد كان غرض التمثيل إفادة الشمول، فلو شمل كل ذي رحم لكان الأولى التمثيل بابن خال مثلاً. ١٢ ("جد الممتار"، ٢/٥٧٤)




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396