عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

ويكره رفع الصوت بالذكر والجلوس قبل وضعها ويحفر القبر نصف قامة أو إلى الصدر وإن زيد كان حسنا ويلحد ولا يشق الا في أرض رخوة ويدخل الميت من قبل القبلة ويقول واضعه بسم الله وعلى ملة رسول الله

وعمر يمشيان أمامها¼. فقال علي رضي الله عنه: ½يغفر الله لهما لقد سمعا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعته وإنهما والله لخير هذه الأمة ولكنهما كرها أن يجتمع الناس ويتضايقوا فأحبا أن يسهلا على الناس¼. ولقول أبي أمامة: ½إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشى خلف جنازة ابنه إبراهيم حافيا¼. ويكره أن يتقدم الكل عليها أو ينفرد واحد متقدما ولا بأس بالركوب خلفها من غير إضرار لغيره, وفي ½السنن¼ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ½الراكب يسير خلف الجنازة والماشي أمامها قريبا منها عن يمينها أو عن يسارها¼ (ويكره رفع الصوت بالذكر([1])) والقرآن وعليهم الصمت وقولهم كل حي سيموت ونحو ذلك خلف الجنازة بدعة ويكره اتباع النساء الجنائز وإن لم تنـزجر نائحة فلا بأس بالمشي معها وينكره بقلبه ولا بأس بالبكاء بدمع في منـزل الميت ويكره النوح والصياح وشق الجيوب ولا يقوم من مرت به جنازة ولم يرد المشي معها والأمر به منسوخ (و) يكره (الجلوس قبل وضعها) لقوله عليه السلام: ½من تبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع (ويحفر القبر نصف قامة أو إلى الصدر وإن زيد كان حسنا)؛ لأنه أبلغ في الحفظ([2]) (ويلحد([3])) في أرض صلبة من جانب القبلة (ولا يشق) بحفيرة في وسط القبر يوضع فيها الميت (إلا في أرض رخوة) فلا بأس به فيها ولا باتخاذ التابوت ولو من حديد ويفرش فيه التراب لقوله صلى الله عليه وسلم: ½اللحد لنا والشق لغيرنا¼ (ويدخل الميت) في القبر (من قبل القبلة) كما أدخل النبي صلى الله عليه وسلم إن أمكن فتوضع الجنازة على القبر من جهة القبلة ويحمله الآخذ مستقبلا حال الأخذ ويضعه في اللحد لشرف القبلة وهو أولى من السل([4])،؛ لأنه يكون ابتداء بالرأس أو يكون بالرجلين (ويقول واضعه) في قبره كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقوله إذا أدخل الميت القبر (بسم الله وعلى ملة رسول الله) قال شمس الأئمة السرخسي: أي: بسم الله وضعـناك وعلى مـلـة رسول الله سلمناك وفي الظهيرية : إذا وضعـوه


 



[1]       قوله: [ويكره رفع الصوت بالذكر] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: لا بأس به كما حققه السيد عبد الغني النابلسي قدس سره القدسي في الحديقة الندية. ١٢ ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٩/١٥٨)

[2]       قوله: [أبلغ في الحفظ] أي: حفظ الميت من السباع وحفظ الرائحة من الظهور. ط. ١٢

[3]       قوله: [ويلحد] أي: يحفر اللحد وهو حفيرة تجعل في جانب القبلة من القبر يوضع فيها الميت وينصب عليها اللبن. ط. ١٢

[4]       قوله: [السل] أن توضع الجنازة على يمين القبلة من مؤخر القبر بحيث يكون رأس الميت بإزاء موضع قدميه من القبر، فيسله الواقف إلى القبر من جهة رأسه. ط. ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396