عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

أربعة أشياء الإسلام والعقل والبلوغ والعلم بالوجوب لمن أسلم بدار الحرب أو الكون بدار الإسلام ويشترط لوجوب أدائه الصحة من مرض وحيض ونفاس. والإقامة ويشترط لصحة أدائه ثلاثة: النية والخلو عما ينافيه من حيض ونفاس وعما يفسده ولا يشترط الخلو عن الجنابة

أربعة أشياء) هي شروط لافتراضه والخطاب به وتسمى شروط وجوب أحدها (الإسلام)؛ لأنه شرط للخطاب بفروع الشريعة (و) ثانيها (العقل) إذ لا خطاب بدونه (و) ثالثها (البلوغ([1])) إذ لا تكليف إلا به (و) رابعها (العلم بالوجوب) وهو شرط (لمن أسلم بدار الحرب) وإنما يحصل له العلم الموجب بإخبار رجلين عدلين أو رجل وامرأتين مستورين([2]) أو واحد عدل وعندهما لا تشترط العدالة ولا البلوغ والحرية وقوله (أو الكون) شرط لمن نشأ (بدار الإسلام) فإنه لا عذر له بالجهل (ويشترط لوجوب أدائه) الذي هو عبارة عن تفريغ الذمة في وقته (الصحة من مرض) لقوله تعالى: ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا ﴾[البقرة: ١٨٤] الآية (و) الصحة أي: الخلو عن (حيض ونفاس) لما قدمناه (والإقامة) لما تلوناه (ويشترط لصحة أدائه) أي: فعله ليكون أعم من الأداء والقضاء (ثلاثة) شرائط (النية) في وقتها في كل يوم (والخلو عما ينافيه) أي: ينافي صحة فعله (من حيض ونفاس) لمنافاتهما (و) الخلو (عما يفسده) بطروه عليه (ولا يشترط) لصحته (الخلو عن الجنابة) لقدرته على الإزالة وضرورة حصولها ليلا وطرو النهار وليس العقل والإقامة من شروط الصحة فإن الجنون إذا طرأ وبـقي إلى الـغـروب


 



[1] قوله: [وثالثها البلوغ] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن نقلا عن الدر: والصوم كالصلاة على الصحيح  في حق من لم يبلغ وقال عليه السلام: ½مروا أولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم ابناء عشر¼ وقال نقلاً عن الهندية عن الإمام الرازي: يومر الصبي إذا أطاقه أي الصلاة والصوم, وفيها: هذا إذا لم يضر الصوم ببدنه فإن أضر لا يؤمر به، وقال الإمام: والظاهر جدّا أن هذه المسائل عامة ومطلقة في الحديث والفقه ولهذا للولي أن يأذن لغير البالغ بترك الصوم بشرط أن يضرّه الصوم في نفسه، وإلا إن أجبره على ترك الصوم بلا عذر شرعي أو سكت على تركه يأثم للزوم الأمر أو الضرب عليه شرعا، نقل الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن عن رد المحتار: إن الصبي ينبغي أن يؤمر لجميع المامورأت وينهى من جميع المنهيات. ١٢ ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ١٠/٣٤٥-٣٤٧ ملخصاً ومترجماً)

[2] قوله: [بإخبار رجلين عدلين أو رجل وامرأتين مستورين... إلخ] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: للناس ثلاثة أحوال: ١- العادل الذي لا يكون مرتكب الكبيرة ولا الخفيف الحركات، ٢- مستور الحال الذي لا يعلم منه قول أو فعل مسقط للشهادة أو المراد من المستور مجهول العدالة باطنا، ٣- الفاسق الذي يذنب ظاهرا، حكم الأول أن شهادته مقبولة على كل حال وحكم الثاني أن شهادته مقبولة في رؤيته هلال رمضان وحكم الثالث أن لا يقبل شهادته لحال. ١٢ ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ١٠/٤٥٢، مترجما وملخصاً)




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396