عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

أو دهنا أو خاض نهرا فدخل الماء أذنه أو حك أذنه بعود فخرج عليه درن ثم أدخله مرارا إلى أذنه أو دخل أنفه مخاط فاستنشقه عمدا وابتلعه وينبغي إلقاء النخامة حتى لا يفسد صومه على قول الإمام الشافعي رحمه الله أو ذرعه القيء وعاد بغير صنعه ولو ملأ فمه في الصحيح أو استقاء أقل من ملء فمه على الصحيح ولو أعاده في الصحيح

أو دهنا) لا يفطر عند أبي حنيفة ومحمد خلافا لأبي يوسف فيما إذا وصل إلى المثانة أما مادام في قصبة الذكر لا يفسد بالاتفاق ومبنى الخلاف على منفذ للجوف من المثانة وعدمه والأظهر أنه لا منفذ له وإنما يجتمع البول في المثانة بالترشيح كذا تقوله الأطباء قاله الزيلعي (أو خاض نهرا فدخل الماء أذنه([1])) لا يفسد للضرورة (أو حك أذنه بعود فخرج عليه درن) مما في الصماخ (ثم أدخله) أي: العود (مرارا إلى أذنه) لا يفسد صومه بالإجماع كما في البزازية لعدم وصول المفطر إلى الدماغ (أو دخل) يعني نزل من رأسه ووصل (أنفه مخاط فاستنشقه عمدا وابتلعه) لا يفسد صومه ولو خرج ريقه من فمه فأدخله وابتلعه إن كان لم ينقطع من فمه بل متصل كالخيط فتدلى إلى الذقن فاستشربه لم يفطر وإن انقطع فأخذه وأعاده أفطر كذا في الفتح وقال أبو جعفر إذا خرج البزاق على شفتيه ثم ابتلعه فسد صومه وفي الخانية ترطب شفتاه ببزاقه عند الكلام ونحوه فابتلعه لا يفسد صومه وفي الحجة سئل إبراهيم عمن ابتلع بلغما قال إن كان أقل من ملء فيه لا ينقض إجماعا وإن كان ملء فيه ينقض صومه عند أبي يوسف, وعند أبي حنيفة لا ينقض (وينبغي إلقاء النخامة حتى لا يفسد صومه على قول الإمام الشافعي) كما نبه عليه العلامة ابن الشحنة ليكون صومه صحيحا بالاتفاق لقدرته على مجها([2])، (أو ذرعه) أي: سبقه وغلبه (القيء([3])) ولو ملأ فاه لقوله صلى الله عليه وسلم: ½من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه القضاء وإن استقاء عمدا فليقض¼ (و) كذا لا يفطر لو (عاد) ما ذرعه (بغير صنعه ولو ملأ) القيء (فمه في الصحيح) وهذا عند محمد؛ لأنه لم يوجد صورة الفطر وهو الابتلاع ولا معناه؛ لأنه لا يتغذى به عادة (أو استقاء) أي: تعمّد إخراجه وكان (أقل من ملء فمه على الصحيح) وهذا عند أبي يوسف وقال محمد يفسد وهو ظاهر الراوية (ولو أعاده في الصحيح) لا يفسد عند أبي يوسف كما في المحيط لعدم الخروج حكماً حتى لا ينقض الطهارة, وقال الكمال وهو المختار عند


 



[1]       قوله: [دخل الماء أذنه] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: دخول الماء أذنه بلا صنعه لايفسد الصوم بلا خلاف وأمّا الإدخال بصنعه فهو مفسد للصوم على الأصح. ١٢ ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ١٠/٤٩٨ ملخصاً ومترجماً)

[2]       قوله: [على مجها] أي: رميها من فمه. ١٢

[3]       قوله: [ذرعه أي سبقه وغلبه القيء] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: لأنه إن استقاء ملء فيه ذاكرا أفسد بنفس الخروج من دون حاجة إلى العود. ١٢("جد الممتار" ٣/٢٦٨)




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396