عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

ثمّ صلّى.

بلزوم تقديمه, والأحوط أن ينوي للاختلاف في لزوم النية في الوضوء بسؤر الحمار (ثم صلّى) فتكون صلاته صحيحة بيقين؛ لأنّ الوضوء به لو صحَّ لم يضرَّه التيمّم وكذا عكسه, ومن قال من مشايخنا إنّ سؤر الفحل نجس؛ لأنه يَشُمُّ البول فتنجّس شفتاه فهو غير سديد؛ لأنه أمر موهوم لا يغلب وجوده ولا يؤثّر في إزالة النابت ويستحبّ غسل الأعضاء بعد ذلك بالماء لإزالة أثر المشكوك والمكروه.


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396