عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

ويجوز للمتطوع الفطر بلا عذر في رواية والضيافة عذر على الأظهر للضيف والمضيف وله البشارة بهذه الفائدة الجليلة, وإذا أفطر على أي حال عليه القضاء إلا إذا شرع متطوعا في خمسة أيام يومي العيدين وأيام التشريق فلا يلزمه قضاءها بإفسادها في ظاهر الرواية.

به من المال فإن أوصى بالتكفير نفذ من الثلث ويجوز في الفدية الإباحة في الطعام أكلتان مشبعتان لليوم كما يجوز التمليك بخلاف صدقة الفطر فإنه لا بد فيها من التمليك كالزكاة . اعلم أن ما شرع بلفظ الإطعام أو الطعام يجوز فيه التمليك والإباحة وما شرع بلفظ الإيتاء أو الأداء يشترط فيه التمليك (ويجوز للمتطوع) بالصوم (الفطر بلا عذر في رواية) عن أبي يوسف قال الكمال واعتقادي أنها أوجه لما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: ½هل عندكم شيء¼ فقلنا: ½لا¼ فقال: ½إني إذن صائم¼ ثم أتى في يوم آخر فقلنا: ½يا رسول الله أهدي إلينا حيس¼ فقال: ½أرنيه¼ فلقد ½أصبحت صائما فأكل¼ وزاد النسائي: ½ولكن أصوم يوما مكانه¼ وصحح هذه الزيادة أبو محمد عبد الحق وذكر الكرخي وأبو بكر أنه ليس له أن يفطر إلا من عذر وهو ظاهر الرواية لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: ½إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان مفطرا فليأكل وإن كان صائما فليصل¼ أي: فليدع قال القرطبي : ثبت هذا الحديث عنه عليه الصلاة والسلام ولو كان الفطر جائزا كان الأفضل الفطر لإجابة الدعوة التي هي السنة وصححه في المحيط . اعلم أن إفساد الصوم والصلاة بلا عذر بعد الشروع فيهما نفلا مكروه وليس بحرام؛ لأن الدليل ليس قطعي الدلالة وإن لزم القضاء وإذا عرض عذر أبيح للمتطوع الفطر اتفاقا (والضيافة عذر على الأظهر للضيف والمضيف) فيما قبل الزوال لا بعده إلا أن يكون في عدم فطره بعده عقوق لأحد الأبوين لا غيرهما للتأكد ولو حلف شخص بالطلاق ليفطرن فالاعتماد على أنه يفطر ولو بعد الزوال ولا يحنثه لرعاية حق أخيه (وله البشارة بهذه الفائدة الجليلة) قال في التجنيس والمزيد : رجل أصبح صائما متطوعا فدخل على أخ من إخوانه فسأله أن يفطر لا بأس بأن يفطر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ½من أفطر لحق أخيه يكتب له ثواب الصوم ألف يوم ومتى قضى يوما يكتب له ثواب صوم ألفي يوم¼ ونقله أيضا في التتارخانية والمحيط والمبسوط (وإذا أفطر) المتطوع (على أي حال) كان (عليه القضاء) لا خلاف بين أصحابنا في وجوبه صيانة لما مضى عن البطلان (إلا إذا شرع متطوعا) بالصوم (في خمسة أيام يومي العيدين وأيام التشريق فلا يلزمه قضاؤها بإفسادها في ظاهر الرواية) عن أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن صومها مأمور بنقضه ولم يجز إتمامه؛ لأنه بنفس الشروع ارتكب المنهي عنه للإعراض عن ضيافة الله تعالى فأمر بقطعه وعن أبي يوسف ومحمد عليه القضاء يعني وإن وجب الفطر وفيما ذكرنا إشارة إلى قضاء نفل الصلاة التي قطعه بشروعه عند نحو الطلوع كما تقدم والله الموفق بمنه الأعظم للدين الأقوم.


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396