عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

وأكل المعتكف وشربه ونومه وعقده البيع لما يحتاجه لنفسه أو عياله في المسجد وكره إحضار المبيع فيه وكره عقد ما كان للتجارة وكره الصمت إن اعتقده قربة، وحرم الوطء ودواعيه وبطل بوطئه وبالإنزال بدواعيه ولزمته الليالي أيضاً

أي: غير الواجب وهو النفل إذ ليس له حد (وأكل المعتكف وشربه([1]) ونومه وعقده البيع لما يحتاجه لنفسه أو عياله) لا تكون إلا (في المسجد) لضرورة الاعتكاف حتى لو خرج لهذه الأشياء يفسد اعتكافه([2]). وفي الظهيرية وقيل يخرج بعد الغروب للأكل والشرب (وكره إحضار المبيع فيه)؛ لأن المسجد محرر عن حقوق العباد فلا يجعله كالدكان (وكره عقد ما كان للتجارة([3]))؛ لأنه منقطعٌ إلى الله تعالى فلا يشتغل بأمور الدنيا ولهذا كره الخياطة ونحوها فيه وكره لغير المعتكف البيع مطلقا (وكره الصمت إن اعتقده قربة) والتكلم إلا بخير؛ لأنه منهي عنه؛ لأنه صوم أهل الكتاب وقد نسخ وأما إذا لم يعتقده قربة فيه ولكنه حفظ لسانه عن النطق بما لا يفيد فلا بأس به ولكنه يلازم قراءة القرآن والذكر والحديث والعلم ودراسته وسير النبي صلى الله عليه وسلم وقصص الأنبياء عليهم السلام وحكاية الصالحين وكتابة أمور الدين . وأما التكلم بغير خير فلا يجوز لغير المعتكف والكلام المباح مكروه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب إذا جلس في المسجد لذلك ابتداء (وحرم الوطء ودواعيه) لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمۡ عَٰكِفُونَ فِي ٱلۡمَسَٰجِدِ ﴾[البقرة: ١٨٧] فالتحق به اللمس والقبلة؛ لأن الجماع محظور فيه فيتعدى إلى دواعيه كما في الإحرام والظهار والاستبراء بخلاف الصوم؛ لأن الكف عن الجماع هو الركن فيه والحظر يثبت ضمنا كيلا يفوت الركن فلم يتعد إلى دواعيه؛ لأن ما ثبت بالضرورة يقدر بقدرها([4]) (وبطل) الاعتكاف (بوطئه وبالإنزال بدواعيه) سواء كان عامدا أو ناسيا أو مكرها ليلا أو نهارا؛ لأن له حالة مذكرة كالصلاة والحج بخلاف الصوم ولو أمنى بالتفكر أو بالنظر لا يفسد اعتكافه (ولزمته الليالي أيضا) أي: كما


 



[1]       قوله: [أكل المعتكف وشربه... إلخ] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: لأنه مأذون له في إحضار هذا قطعاً ولا يؤمر بالخروج للأكل والشرب. ١٢ ("الفتاوى الرضوية"، المخرجة، ١٦/٣١٣، ملخصاً)

[2]       قوله: [يفسد اعتكافه] لعدم الضرورة. ط. ١٢

[3]       قوله: [وكره عقد ما كان للتجارة] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن نقلا عن الأشباه ورد المحتار: يمنع من البيع والشراء لغير المعتكف ويجوز له بقدر حاجته بشرط أن لا يكون للتجارة بل يحتاجه لنفسه أو عياله بدون إحضار السلعة. ١٢ ("الفتاوى الرضوية"، المخرجة، ١٦/٣١٣، ملخصاً)

[4]       قوله: [يقدر بقدرها] وهو الجماع الثابت لأجل تحقق الركن، وقوله: يقدر بقدرها، فلا يتعدى إلى الدواعي، لأنه يكفي في تحقق الركن الكف عن الجماع فقط. ط. ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396