عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

لو لم يمكن نزحها وإن مات فيها دجاجة أو هرة أو نحوهما لزم نزح أربعين دلواً وإن مات فيها فأرة أو نحوها لزم نزح عشرين دلواً وكان ذلك طهارة للبئر والدلو والرشاء ويد المستقي، ولا تنجس البئر بالبعر والروث والخثٰى

بالقاطر بها وقدَّر محمّد رحمه الله تعالى الواجب بمئتي دلو([1]) (لو لم يمكن نزحها([2])) وأفتى به لمّا شاهد آبار بغداد كثيرة المياه لمجاورة دجلة والأشبه أن يقدر ما فيها بشهادة رجلين لهما خبرة بأمر الماء وهو الأصحّ (وإن مات فيها) أي: البئر (دجاجة أو هرة أو نحوهما) في الجثّة ولم تنتفخ (لزم نزح أربعين دلواً) بعد إخراج الواقع منها, روي التقدير بالأربعين عن أبي سعيد الخدري في الدجاجة وما قاربها يعطى حكمها وتستحبّ الزيادة إلى خمسين أو ستّين لما روي عن عطاء والشعبي (وإن مات فيها فأرة) بالهمز (أو نحوها) كعصفور ولم ينتفخ (لزم نزح عشرين دلوا) بعد إخراجه؛ لقول أنس رضي الله عنه في فأرة ماتت في البئر وأخرجت من ساعتها ينزح عشرون دلوا وتستحبّ الزيادة إلى ثلاثين لاحتمال زيادة الدلو المذكور في الأثر على ما قُدِّر به من الوسط (وكان ذلك) المنزوح (طهارة للبئر والدلو والرشاء([3])) والبكرة (ويد المستقى) روي ذلك عن أبي يوسف والحسن؛ لأن نجاسة هذه الأشياء كانت بنجاسة الماء فتكون طهارتها بطهارته نفياً للحرج كطهارة دنّ الخمر([4]) بتخلّلها وطهارة عروة الإبريق بطهارة اليد إذا أخذها كلّما غسل يده, وروي عن أبي يوسف أنّ الأربع من الفئران كفأرة واحدة والخمس كالدجاجة إلى التسع والعشر كالشاة, وقال محمّد الثلاث إلى الخمس كالهرة والست كالكلب وهو ظاهر الرواية وما كان بين الفأرة والهرة فحكمه حكم الفأرة وما كان بين الهرة والكلب فحكمه حكم الهرة, وإن وقع فأرة وهرة فهما كهرة ويدخل الأقل في الأكثر (ولا تنجس البئر بالبعر) وهو للإبل والغنم وبَعَرَ يَبْعَرُ من حدِّ منع (والروث) للفرس والبغل والحمار من حدّ نصر (والخثي) بكسر الخاء واحد الأخثاء للبقر من باب ضرب, ولا فرق بين آبار الأمصار والفلوات([5]) في الصحيح, ولا فرق بين الرطب واليابس والصحيح والمنكسر في ظاهر الرواية لشمول الضرورة


 



[1]       قوله: [بمئتي دلو] ويستحبّ زيادة مئة لزيادة النزاهة. ط.

[2]       قوله: [لو لم يمكن نزحها] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: ولا يشترط التوالي في النزح على الصحيح حتّى لو نزح كلّ يوم دلواً حصلت الطهارة بعد تكميل العدد المقدّر كذا في الدر المختار وغيره من معتمدات الأسفار. ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٣/٢٩٣، ملخّصا ومترجماً). ١٢

[3]       قوله: [الرشاء] أي: الحبل.

[4]       قوله: [دنُّ الخمر] الدنُّ: وعاء ضخم للخمر ونحوها.

[5]       قوله: [الفلوات] الفلاة: الصحراء.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396