عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

 

والركن الثاني هو أكثر طواف الإفاضة في وقته وهو([1]): ما بعد طلوع فجر النحر. وواجبات الحج :إنشاء الإحرام من الميقات([2]) ومد الوقوف بعرفات إلى الغروب والوقوف بالمزدلفة فيما بعد فجر يوم النحر وقبل طلوع الشمس ورمي الجمار وذبح القارن والمتمتع والحلق([3])، وتخصيصه بالحرم وأيام النحر وتقديم الرمي على الحلق ونحر القارن والمتمتع بينهما([4]) وإيقاع طواف الزيارة في أيام النحر والسعي بين الصفا والمروة في أشهر الحج وحصوله بعد طواف معتد به والمشي فيه لمن لا عذر له وبداءة السعي من الصفا وطواف الوداع وبداءة كل طواف بالبيت من الحجر الأسود والتيامن فيه والمشي فيه لمن لا عذر له والطهارة من الحدثين وستر العورة وأقل الأشواط بعد فعل الأكثر من طواف الزيارة وترك المحظورات كلبس الرجل المخيط وستر رأسه ووجهه وستر المرأة وجهها والرفث([5]) والفسوق([6]) والجدال وقتل الصيد والإشارة إليه والدلالة عليه. وسنن الحج :منها الاغتسال ولو لحائض ونفساء أو الوضوء إذا أراد الإحرام ولبس إزار و رداء جديدين أبيضين والتطيب وصلاة ركعتين والإكثار من التلبية بعد الإحرام([7]) رافعا بها صوته متى صلى أو علا شرفا أو هبط واديا أو لقي ركبا وبالأسحار وتكريرها كلما أخذ فيها والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال الجنة وصحبة الأبرار والاستعاذة من النار والغسل لدخول مكة ودخولها من باب المعلاة نهارا والتكبير والتهليل تلقاء البيت الشريف والدعاء بما أحب عند رؤيته وهو مستجاب وطواف القدوم ولو في غير أشهر الحج والاضطباع فيه والرمل إن سعى بعده في أشهر الحج والهرولة فيما بين الميلين


 



[1]       قوله: [وهو] أي: طواف الإفاضة. ١٢

[2]       قوله: [الإحرام من الميقات] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: قيد بالميقات لبيان الطريق للشروع للمتعة فإن غير الآفاقي لا يجوز له التمتع والآفاقي لا يجوز له التجاوز بغير إحرام وإلا فإن تمتع المكي أو تجاوز الآفاقي ثم تمتع كان متعة بلا شك وإن أثما خلافا لما يوهمه بعض العبارات والروايات، من ارتاب فعليه بشرح اللباب. ١٢ ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ١/٨١٣)

[3]       قوله: [والحلق] أو التقصير. ١٢

[4]       قوله: [والمتمتع بينهما] أي: بين الرمي والحلق فهو على ترتيب حروف (رذح) ط. ١٢

[5]       قوله: [الرفث] أي: الجماع، وفي لغة الفحش في الكلام والتصريح بما يكنى عنه من ذكر النكاح، رفث. ١٢

[6]       قوله: [الفسوق] أي: الخروج من حدود الشريعة، وقيل: التساب والتنابز بالألقاب. المغرب، فسق. ١٢

[7]       قوله: [والإكثار من التلبية بعد الإحرام... إلخ] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: وفي نوازل الإمام الفقيه أبي الليث: نغمة المرأة عورة وفي كافي الإمام أبي البركات، لا تلبي جهرا لأن صوتها عورة، وفي رد المحتار: لا نجيز لهن رفع أصواتهن ولا تمطيطها ولا تليينها وتقطيعها لما في ذلك من استمالة الرجال إليهن وتحريك الشهوات منهم، ومن هذا لم يجز أن تؤذن المرأة. ١٢ ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٢٢/٢٤٢، ٢٤٣)




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396