عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

 

شاة ولو طاف جنباً أو ترك شوطاً من طواف الصدر وكذا لكل شوط من أقله أو حصاة من إحدى الجمار وكذا لكل حصاة فيما لم يبلغ رمي يوم إلا إن لم يبلغ دماً فينقص ما شاء أو حلق رأس غيره أو قص أظفاره وإن تطيب أو لبس أوحلق بعذر تخير بين الذبح أو التصدق بثلاثة أصوع على ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام. والتي توجب أقل من نصف صاع فهي ما لو قتل قملة أو جرادة فيتصدق بما شاء . والتي توجب القيمة فهي ما لو قتل صيدا فيقومه عدلان في مقتله أو قريب منه فإن بلغت هديا فله الخيار إن شاء اشتراه وذبحه أو اشترى طعاما وتصدق به لكل فقير نصف صاع أو صام عن طعام كل مسكين يوما وإن فضل أقل من نصف صاع تصدق به أو صام يوما وتجب قيمة ما نقص بنتف ريشه الذي لا يطير به وشعره وقطع عضو لا يمنعه الامتناع به وتجب القيمة بقطع بعض قوائمه ونتف ريشه وكسر بيضه ولا يجاوز عن شاة بقتل السبع وإن صال لا شيء بقتله ولا يجزئ الصوم بقتل الحلال صيد الحرم ولا بقطع حشيش الحرم وشجره النابت بنفسه وليس مما ينبته الناس بل القيمة وحرم رعي حشيش الحرم وقطعه إلا الإذخر والكمأة.

(فصل) ولا شيء بقتل غراب وحدأة وعقرب وفأرة وحية وكلب عقور وبعوض ونمل وبرغوث وقُراد و سلحفاة وما ليس بصيد.


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396