عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

المضمضة والاستنشاق لغير الصائم وتخليل اللحية الكثة بكف ماء من أسفلها وتخليل الأصابع وتثليث الغسل واستيعاب الرأس بالمسح مرة ومسح الأذنين ولو بماء الرأس, والدلك والولاء والنية

المضمضة) وهي إيصال الماء لرأس الحلق (و) المبالغة في (الاستنشاق) وهي إيصاله إلى ما فوق المارن (لغير الصائم) والصائم لا يبالغ فيهما خشية إفساد الصوم لقوله عليه الصلاة والسلام: ½بالغ في المضمضة والاستنشاق إلاّ أن تكون صائماً¼ (و) يسنّ في الأصحّ (تخليل اللحية الكثة) وهو قول أبي يوسف لرواية أبي داود عن أنس أنّ النّبي صلّى الله عليه وسلّم كان يخلّل لحيته والتخليل تفريق الشعر من جهة الأسفل إلى فوق ويكون بعد غسل الوجه ثلاثاً (بكف ماء من أسفلها)؛ لأنّ النّبي صلّى الله عليه وسلّم كان إذا توضّأ أخذ كفا من ماء تحت حنكه فخلّل به لحيته وقال: ½بهذا أمرني ربّي عزّ وجل¼ وأبو حنيفة ومحمّد يفضلانه لعدم المواظبة ولأنّه لإكمال الفرض وداخلها ليس محلاًًّ له بخلاف تخليل الأصابع ورجَّحَ في المبسوط قول أبي يوسف لرواية أنس رضي الله عنه (و) يسنّ (تخليل الأصابع) كلّها للأمر به ولقوله صلّى الله عليه وسلّم: ½من لم يُخَلِّلْ أصابعه بالماء خلَّلَها الله بالنّار يوم القيامة¼, وكيفيته في اليدين إدخال بعضها في بعض وفي الرجلين بأصبع من يده ويكفي عنه إدخالها في الماء الجاري ونحوه (و) يسنّ (تثليث الغسل) فمن زاد أو نقص فقد تعدّى وظلم كما ورد في السنّة إلاّ لضرورة([1]) (و) يسنّ (استيعاب الرأس بالمسح) كما فعله النّبي صلّى الله عليه وسلّم (مرة) كمسح الجبيرة([2]) والتيمّم؛ لأنّ وضعه للتخفيف (و) يسنّ (مسح الأذنين ولو بماء الرأس)؛ لأنّه صلّى الله عليه وسلّم غرف غرفة فمسح بها رأسه وأذنيه فإن أخذ لهما ماء جديداً مع بقاء البلَّة كان حسناً (و) يسنّ (الدَّلَك) لفعله صلى الله عليه وسلم بعد الغسل بإمرار يده على الأعضاء (و) يسنّ (الوِلاء) لمواظبته صلى الله عليه وسلم وهو بكسر الواو ½المتابعة¼ بغَسل الأعضاء قبل جفاف السابق مع الاعتدال جسداً وزماناً ومكاناً (و) يسنّ (النيّة([3])) وهي لغة عزم القلب على الفعل, واصطلاحاً توجّه القلب لإيجاد الفعل جزماً, ووقتها قبل الاستنجاء ليكون جميع فعله قربة([4])، وكيفيتها أن ينوي رفع الحدث أو إقامة الصلاة أو ينوي الوضوء أو امتثال الأمر, ومحلّها القلب فإن نطق بها ليجمع بين فعل القلب واللسان استحبّه المشايخ والنيّة سنّة


 



[1]       قوله: [إلا لضرورة] بأن زاد لطمانينة قلبه عن الشكّ فلا بأس به. ط.

[2]       قوله: [الجبيرة] ج جبائر، وهو ما يشدّ من العصائب والعيدان ونحوهما على العضو المكسور.

[3]       قوله: [النيّة] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: فالنيّة في الوضوء سنّة مؤكّدة يلزم بتركها مرّة الإساءة, وإن اعتاد يأثم ويكره له لأنها سنّة مؤكّدة, وهكذا لو ترك سنّة التثليث لأنّه أيضاً سنّة مؤكّدة. ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ١/٦٨٠-٦٨٢). ١٢

[4]       قوله: [ليكون جميع فعله قربة] لقوله صلّى الله تعالى عليه وسلّم: ½إنّما الأعمال بالنيات، ولكلّ امرئ ما نوى¼، أخرجه البخاري في بدء الوحي. ("صحيح البخاري"، ١/٦) ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396