عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

للنوم على طهارة وإذا استيقظ منه وللمداومة عليه وللوضوء على الوضوء وبعد غيبة وكذب ونميمة وكل خطيئة وإنشاد شعر وقهقهة خارج الصلاة وغسل ميت وحمله ولوقت كل صلاة وقبل غسل الجنابة وللجنب عند أكل وشرب ونوم ووطء ولغضب وقرآن وحديث وروايته ودراسة علم وأذان وإقامة وخطبة وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم ووقوف بعرفة وللسعي بين الصفا والمروة وأكل لحم جزور

القسم الثاني([1]) وندب الوضوء (للنوم على طهارة و) أيضاً (إذا استيقظ منه) أي: النوم (و) تجديده (للمداومة عليه) لحديث بلال رضي الله عنه (وللوضوء على الوضوء) إذا تَبَدَّلَ مجلسه؛ لأنّه نور على نور وإذا لم يتبدّل فهو إسراف وقيَّد بالوضوء؛ لأنّ الغسل على الغسل والتيمّم على التيمّم يكون عبثاً (وبعد) كلام (غيبة) بذكرك أخاك بما يكره في غيبته (وكذب) اختلاق ما لم يكن ولا يجوز إلا في نحو: الحرب وإصلاح ذات البين وإرضاء الأهل (ونميمة) النمام: المضرب والنميم والنميمة: السعاية بنقل الحديث من قوم إلى قوم على جهة الإفساد (و) بعد (كلّ خطيئة وإنشاد شعر) قبيح؛ لأنّ الوضوء يكفّر الذنوب الصغائر (وقهقة خارج الصلاة)؛ لأنّها حدث صورة (وغسل ميت وحمله) لقوله صلى الله عليه وسلم: ½من غَسَّل ميتاً فليغتسل ومن حمله فليتوضأ¼ (ولوقت كل صلاة)؛ لأنّه أكمل لشأنها (وقبل غسل الجنابة) لورود السنّة به (وللجنب عند) إرادة (أكل وشرب ونوم و) معاودة (وطء ولغضب)؛ لأنّه يطفئه (و) لقراءة (قرآن([2]) و) قراءة (حديث وروايته) تعظيماً لشرفهما (ودراسة علم) شرعيّ (وأذان وإقامة وخطبة) ولو خطبة نكاح (وزيارة النّبي صلّى الله عليه وسلّم) تعظيماً لحضرته ودخول مسجده (ووقوف بعرفة) لشرف المكان ومباهاة الله تعالى الملائكة بالواقفين بها (وللسعي بين الصفا والمروة) لأداء العبادة وشـرف الـمكانـيـن (و) بـعد (أكـل لـحـم جزور) للقول بالوضوء منه خـروجـاً مـن الـخلاف([3]). ولذا عَمَّـمَـهُ فقال


 



[1]       قوله: [القسم الثاني] أي: من الوضوء الواجب. ١٢

[2]       قوله: [لقراءة قرآن] أي: يستحبّ الوضوء لتلاوة القرآن وليس حمله والتلاوة منه لقوله تعالى: ﴿ لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلۡمُطَهَّرُونَ ﴾ٍ[الواقعة: ٧٩].

[3]       قوله: [خروجاً من الخلاف] وهو قول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كما في المغني لابن قدامة المقدسي، ١/٢٥٠، حيث قال: أكل لحم الإبل ينقض الوضوء على كلّ حال نيئاً ومطبوخاً عالماً كان أو جاهلاً وبهذا قال جابر بن سمرة ومحمد بن إسحاق وأبو خيثمة وهو أحد قولي الإمام الشافعي. ولما روى البراء بن عاذب رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: ½توضّؤوا منها¼ أخرجه الترمذي في الطهارة، باب ما جاء في الوضوء

من لحوم الإبل. ("سنن الترمذي"، ١/١٣٩) ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396