عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

كدم وقيح وقيء طعام أو ماء أو علق أو مرة إذا ملأ الفم وهو ما لا ينطبق عليه الفم إلا بتكلف على الأصح ويجمع متفرق القيء إذا اتحد سببه ودم غلب على البزاق أو ساواه ونوم

ولو ندباً فلا ينقض دم([1]) سال في داخل العين إلى جانب آخر منها بخلاف ما صَلُب من الأنف([2]) وقوله (كدم وقَيْح) إشارة إلى أنّ ماء الصديد([3]) ناقض كماء الثديّ والسُّرة والأذن إذا كان لمرض على الصحيح (و) ينقضه (قيء طعام أو ماء) وإن لم يتغيّر (أو علق([4])) هو سوداء محترقة (أو مرة) أي: صفراء والنقض بأحد هذه الأشياء (إذا ملأ الفم) لتنجّسه بما في قعر المعدة وهو مذهب العشرة المبشرين بالجنّة ولأنّ النّبي صلّى الله عليه وسلّم قاء فتوضّأ قال الترمذي وهو أصحّ شيء في الباب ولقوله صلّى الله عليه وسلّم يعاد الوضوء من سَبْع من إقطار البول والدم السائل والقيء ومن دفعة تملأ الفم ونوم مضطجع وقهقة الرجل في الصلاة وخروج الدم (وهو) أي: حدّ ملء الفم (ما لا ينطبق عليه الفم إلا بتكلّف على الأصحّ) من التفاسير, فيه وقيل ما يمنع الكلام (ويجمع) تقديراً (متفرّق القيء إذا اتحد سببه) عند محمّد وهو الأصحّ فينقض إن كان قدر ملء الفم, وقال أبو يوسف إن اتحد المكان، وماء فم النائم إن نزل من الرأس فهو طاهر اتفاقاً وكذا الصاعد من الجوف على المفتى به, وقيل إن كان أصفر أو منتنا فهو نجس (و) ينقضه (دم) من جرح بفمه (غلب على البزّاق) أي: الريق (أو ساواه) احتياطاً ويعلم باللون فالأصفر مغلوب, وقليل الحمرة مساوٍ وشديدها غالب والنازل من الرأس ناقض لسيلانه وإن قَلَّ بالإجماع وكذا الصاعد من الجوف رقيقاً وبه أخذ عامة المشايخ. (و) ينقضه (نوم([5])) وهو فترة طبيعية تحدث فتمنع الحواس


 



[1]       قوله: [فلا ينقض دم... إلخ] وهكذا لا ينقض في الظاهر دم سال في الجرح المنبسط على ظاهر البدن لكنّه دقيق لا عرض له فلا يظهر للنظر إلا كخطّ أو خيط. ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ١/٣٣٩، ملخّصا). ١٢

[2]       قوله: [بخلاف ما صلب من الأنف] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: والأشهر أنه لا ينقض الوضوء لو نزل الدم من الرأس إلى ما صلب من الأنف ولم يصل إلى ما لانَ من الأنف لأنّ ما صلب من الأنف داخل في باطن البدن ولهذا لا يجب غسله في الوضوء والغسل, والأنسب ينبغي أن يتوضّأ منه لأنّ غسله وإن لم يجب ولكن يسنّ فيهما. ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ١/٢٨١، ملخّصا ومترجماً). ١٢

[3]       قوله: [الصديد] هو ماء يخرج من الجرح أصفر؛ لأنّه دم لأنّ الدم ينضج فيصير صديداً، ثمّ يزداد نضجاً فيصير قيحاً، ثمّ يزداد نضجاً فيصير ماء. إمداد.

[4]       قوله: [العلق] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن نقلاً عن تبيين الحقائق: لو قاء دماً إن نزل من الرأس نقض قل أو كثر بإجماع أصحابنا وإن صعد من الجوف فالمختار إن كان علقاًً يعتبر ملء الفم لأنّه ليس بدم وإنّما هو سوداء احترقت وإن كان مائعاً نقض وإن قلّ لأنّه من قرحة في الجوف وقد وصل إلى ما يلحقه حكم التطهير. ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٣/١٧٢).١٢

[5]       قوله: [ونوم ] بين الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن في كون النوم ناقضاً للوضوء شرطين, الأوّل: عدم تمكّن المقعدة

من الأرض تمكناً تامّاً، والثاني: النوم على هيئة لم تمنع من النوم الغافل، فعلم منه أنّ النوم ليس بناقض للوضوء مطلقاً بل لا بدّ له من الشرطين المذكورين، واعلم أنّ النوم ليس بنفسه حدثاً بل لِما عسى أن يخرج لأنّ كمال الاسترخاء مظنّة الخروج. ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ١/٣٦٥-٤٢٣-٤٢٧، ملخصاً ومترجماً).١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396