عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

ونوم متمكن ولو مستندا إلى شيء لو أزيل سقط على الظاهر فيهما ونوم مصل ولو راكعا أو ساجدا على جهة السنة والله الموفق.

العشاء حتّى تُخْفِقَ رؤوسهم ثم يصلّون ولا يتوضّئون¼ (و) منها (نوم متمكّن) من الأرض (ولو) كان (مستنداً إلى شيء) كحائط وسارية ووسادة بحيث (لو أزيل) المستند إليه (سقط) الشخص فلا ينتقض وضوءه (على الظاهر) من مذهب أبي حنيفة (فيهما) أي: في المسألتين، هذه والتي قبلها لاستقراره بالأرض فيأمن خروج ناقض منه رواه أبو يوسف عن أبي حنيفة وهو الصحيح وبه أخذ عامّة المشايخ وقال القدوري ينتقض([1]) وهو مرويّ عن الطحاوي (و) منها (نوم مصل ولو) نام (راكعاً أو ساجداً) إذا كان (على جهة([2])) أي: صفة (السنة) في ظاهر المذهب بأن أبدى ضبعيه وجافى بطنه عن فخذيه لقوله صلى الله عليه وسلم: ½لا يجب الوضوء على من نام جالساً أو قائماً أو ساجداً حتّى يضع جنبه¼ فإذا اضطجع استرخت مفاصله وإذا نام كذلك خارج الصلاة لا ينتقض به وضوءه في الصحيح وإن لم يكن على صفة السجود والركوع المسنون انتقض وضوءه (والله) سبحانه (الموفّق) بمحض فضله وكرمه.


 



[1]       قوله: [وقال القدوري ينتقض] وقال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: أقول كمال الاسترخاء مظنّة الخروج وتمكّن المقعدة مظنّة منعه فيتعارضان ولا يثبت النقض بالشكّ. ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ١/٤٢٣). ١٢

[2]       قوله: [على جهة... إلخ] ونوم المرأة في السجدة ولو على جهة السنّة ناقض للوضوء لأنّه لا يمنع الاستغراق في النوم. ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ١/٣٦٦، ملخّصاً ومترجماً، "جدّ الممتار"، ١/ ٢٠١ملخصاً). ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396