عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

ووجود بلل ظنه منيا بعد إفاقته من سكر وإغماء وبحيض ونفاس ولو حصلت الأشياء المذكورة قبل الإسلام في الأصح ويفترض تغسيل الميت كفاية.

لأنّ الانتشار سبب للمذي فيحال عليه ولو وجد الزوجان بينهما ماء دون تذكر ومميز بِغَلْظٍ ورقة وبياض وصفرة وطول وعرض لزمهما الغسل في الصحيح احتياطاً (و) منها (وجود بلل ظنّه منياً بعد إفاقته من سكر و) بعد إفاقته من (إغماء) احتياطاً (و) يفترض (بحيض) للنصّ (ونفاس) بعد الطهر من نجاستهما بالانقطاع إجماعاً (و) يفترض الغسل بالموجبات (لو حصلت الأشياء المذكورة قبل الإسلام في الأصحّ) لبقاء صفة الجنابة ونحوها بعد الإسلام ولا يمكن أداء المشروط من الصلاة ونحوها([1]) بزوال الجنابة وما في معناها إلاّ به فيفترض عليه لكونه مسلماً مكلفاً بالطهارة عند إرادة الصلاة ونحوها بآية الوضوء (ويفترض تغسيل الميّت) المسلم الذي لا جنابة منه مسقطة لغسله (كفاية) وسنذكر تمامه في محله إن شاء الله تعالى.


 



[1]       قوله: [ونحوها] كسجدة التلاوة وصلاة الجنازة ومسّ المصحف. ط.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396