عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

وبشرة اللحية وبشرة الشارب والحاجب والفرج الخارج.

فتطهرين¼ وأمّا إن كان شعرها مُلَبَّداً أو غزيراً فلا بدّ من نقضه ولا يفترض إيصال الماء إلى أثناء ذوائبها على الصحيح بخلاف الرجل فإنّه يفترض عليه بلّ ذوائبه كلّها والضُّفيرة بالضاد المعجمة الذُّؤابة وهي الخصلة من الشعر والضفر فتل الشعر، وإدخال بعضه في بعض، وثمن الماء على الزوج لها وإن كانت غنية ولو انقطع حيضها لعشرة([1]) (و) يفترض غسل (بشرة اللحية) وشعرها، ولو كانت كثيفة كَثَّةً، لقوله تعالى: ﴿ فَٱطَّهَّرُواْ[المائدة: ٦] (و) يفترض غسل( بشرة الشارب و) بشرة (الحاجب) وشعرهما (والفرج الخارج) لأنّه كالفم لا الداخل لأنّه كالحلق كما تقدّم.


 



[1]       قوله: [حيضها لعشرة] وبعضهم قال: إذا كان انقطاع الحيض لأقلّ من عشرة، فعلى الزوج لاحتياجه إلى وطئها بعد الغسل، وإن كان لعشرة فعليها لأنّها هي المحتاجة للصلاة.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396