عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

خفه ولو كان عقب القدم موجوداً. ويمسح المقيم يوماً وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها وابتداء المدة من وقت الحدث بعد لبس الخفين وإن مسح مقيم ثم سافر قبل تمام مدته أتم مدة المسافر وإن أقام المسافر بعد ما مسح يوما وليلة نزع وإلا يتم يوماً وليلة. وفرض المسح قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد على ظاهر مقدم كل رجل. وسننه مد الأصابع مفرجة من رؤوس أصابع القدم إلى الساق. وينقض مسح الخف أربعة أشياء كل شيء ينقض الوضوء ونزع خف ولو بخروج أكثر القدم إلى ساق الخف وإصابة الماء أكثر إحدى القدمين في الخف على الصحيح

خفّه ولو كان عقب القدم موجوداً) لأنّه ليس محلاً لفرض المسح ويفترض غسله (ويمسح المقيم يوماً وليلة و) يمسح (المسافر ثلاثة أيام بلياليها) كما روى التوقيت عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم (وابتداء المدة) للمقيم والمسافر (من وقت الحدث) الحاصل (بعد لبس الخفين) على طهر هو الصحيح؛ لأنّه ابتداء منع الخفّ سراية الحدث وما قبله طهارة غسل, وقيل من وقت اللبس, وقيل من وقت المسح (وإن مسح مقيم ثمّ سافر قبل تمام مدّته أتمّ مدة المسافر) لأنّ العبرة لآخر الوقت كالصلاة (وإن أقام المسافر بعد ما مسح يوماً وليلة نزع) خُفَّيْهِ لأنّ رخصة السفر لا تبقى بدونه (وإلا) بأن مسح دون يوم وليلة (يتمّ يوماً وليلة) لأنّهما مدّة المقيم (وفرض المسح قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد) هو الأصحّ لأنّها آلة المسح والثلاث أكثرها وبه وردت السنّة فإن اِبْتَلَّ قدرها ولو بخرقة أو صبِّ جاز والأصبع يذكّر ويؤنّث ومحلّ المسح (على ظاهر مقدّم كلّ رجل) مرةً واحدةً فلا يصحّ على باطن القدم ولا عقبه وجوانبه وساقه ولا يسنّ تكراره (وسننه مدّ الأصابع([1]) مفرّجة) يبدأ (من رؤوس أصابع القدم إلى الساق) لأنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مرّ برجل يتوضّأ وهو يغسل خفّيه فنخسه بيده وقال: ½إنّما أمرنا بالمسح هكذا¼ وأراه من مقدّم الخفّين إلى أصل الساق مرةً وفَرَّجَ بين أصابعه فإن بدأ من الساق أو مسح عرضاً صحّ وخالف السنّة (وينقض مسح الخفّ) أحد (أربعة أشياء) أوّلها (كلّ شيء ينقض الوضوء) لأنّه بدل فينقضه ناقض الأصل وقد علمته (و) الثاني (نزع خفّ) لسراية الحدث السابق إلى القدم وهو الناقض في الحقيقة, وإضافة النقض إلى النزع مجاز وبنزع خفّ يلزم قلع الآخر لسراية الحدث ولزوم غسلهما (ولو) كان النزع (بخروج أكثر القدم إلى ساق الخفّ) في الصحيح لمفارقة محلّ المسح مكانه وللأكثر حكم الكلّ في الصحيح (و) الثالث (إصابة الماء أكثر إحدى القدمين في الخفّ على الصحيح) كما لو ابتلّ جميع القدم فيجب قلع الخفّ


 



[1]       قوله: [مدّ الأصابع] ولو مشى لابس الخفّين على حشيش مبتل ولو بالطل يصحّ المسح إذا بلغ بلل مقدار المسح. ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٢/٤٦٠، ملخّصاً ومترجماً). ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396