عنوان الكتاب: مجموعة الرسائل

[2]: الْعَقِيقَةُ هِي الذَّبِيحَةُ الَّتِي تُذبَحُ عَنِ الْمَولُودِ حَمدًا لِلَّه عَلى ما أَعطَى مِن نعمَةِ الذُّرِّيَّةِ[1].

[3]: يُستَحبُّ التَّأذِينُ والإقامَةُ في أُذُنِ الْمَولُودِ حِينَ وِلادَتِه، فإنَّ هذا سَببٌ يَدفَعُ البَلاءَ إنْ شاء الله عزَّ وجلَّ.

[4]: الأفضَلُ الأَذانُ أَربَع مَرَّاتٍ في أُذُنِ الْمَولُودِ الْيُمنى والإقامَةُ ثَلاث مرَّاتٍ في أُذُنه الْيُسرَى.

[5]: وقَد جَرَتِ العادَةُ بَينَ النَّاسِ بأَن يَهتَمُّوا بالتَّأذينِ في أُذُنِ الطِّفلِ عِندَ الوِلادَةِ، لكِن لا يُؤَذِّنون في أُذُنِ الطِّفلَةِ حِينَ تُولَدُ، يَنبَغِي أن لا يكون ذلك، بل يَكون الأذانُ والإقامَةُ أيضًا في أُذُنِ الطِّفلَةِ عِندَ الْوِلادَةِ.

[6]: يَنبَغِي أن يُسمَّى الْمَولُودُ في اليَومِ السابِعِ مِن وِلادَتِه ويُعَقُّ عَنه ويُحلَقُ رأسُه، ويُتَصدَّقُ عَنه بوَزنِ شَعرِه ذَهَبٌ أو فِضَّةٌ[2].

[7]: يُعَقُّ عَن الْمَولُودِ الذَّكَرِ شاتان وعَنِ الأُنثَى شاةٌ واحدَةٌ، يَنبغِي أن يكون عَن الذَّكرِ ذَكرًا وعَن الأُنثَى أُنثَى،


 



[1] "بهار الشريعة"، ٣/٣٥٥.

[2] "بهار الشريعة"، ٣/٣٥٥.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

403