عنوان الكتاب: مجموعة الرسائل

[12]: السُّنَّةُ ذَبحُ العَقيقَةِ في اليومِ السابعِ من الوِلادَةِ، وهُوَ الأفضَلُ، فإن لَم يَكن ففِي اليومِ الرابع عَشَرَ، وإلاَّ ففِي الحادِي والعِشرِين[1].

[13]: إن لَم يَحصُل ذَبحُ العَقيقَةِ في اليومِ السابعِ تَجوزُ العَقِيقةُ في أيِّ وَقتٍ، وتَحصُلُ به السّنَّةُ[2].

[14]: مَن لَم يُعَقّ عَنه صَغيرًا عَقَّ عَن نَفسه أيضًا في الشَّبابِ أو الكِبَر[3]، كما أنَّ النَّبِيَّ الكريمَ صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم عَقَّ عَن نَفسهِ بَعدَ ما بعث بالنُّبُوَّةِ[4].

[15]: قالَ بَعضُ الْعُلَماءِ: مِن الأفضَلِ أن يَكونَ ذَبحُ العَقيقَةِ في اليومِ السابعِ أو الرَّابع عَشَر أو الواحدِ والعِشرين، وإن لَم يَتذَكَّر ذلكَ يَذبَحُ العَقيقَةَ قَبلَ يَومٍ مِن اليومِ الَّذي وُلِد فيه، أي: قَبلَ يومِ الولادةِ بيومٍ، فإذا وُلِدَ يومُ الْجُمُعَةِ يَذبَحُ يَومَ الْخَميسِ[5]، إذا لَم يَتذَكَّرْ يومَ الولادَةِ جازَ ذَبحُ العَقيقَةِ في أيِّ وَقتٍ.


 



[1] "الفتاوى الرضوية"، ٢٠/٥٨٦.

[2] "بهار الشريعة"، ٣/٣٥٦.

[3] "الفتاوى الرضوية"، ٢٠/٥٨٨.

[4] "مصنف عبد الرزاق"، ٤/٢٥٤، (٢١٧٤).

[5] "بهار الشريعة"، ٣/٣٥٦.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

403