عنوان الكتاب: مجموعة الرسائل

[18]: وما اشْتُهِرَ بَينَ الناسِ أنَّ الأبَ والأمَّ والجدَّ والجدَّةَ لا يأكُلُون مِن لَحمِ العَقيقَةِ فهُوَ خَطأٌ، ولَيس هُناك أيّ دَليلٍ على ذلِكَ[1].

[19]: إنَّ حُكمَ جلدِ العَقيقَةِ حُكمُ جلدِ الأُضحِيَّةِ، فيُعطَى الْفُقَراءَ والْمَساكِين أو يُصرَفُ في مَصالِحِ الْمَسجِدِ أو في مَجالاتِ الْخيرِ[2].

[20]: يُشتَرَطُ في العَقِيقَةِ ما يُشتَرَطُ في الأُضحِيَّةِ، فيُوزَّعُ لَحمُ العَقيقَةِ مَطبُوخًا أو نيئًا على الأعِزَّاءِ والأقارِبِ أو يُطبَخُ ثم يُدْعَون لِيأكُلُوه طَرِيًّا[3].

[21]: لا فائدَةَ في دَفعِ لَحمِ العَقيقَةِ لِلحِدَأَةِ والغُرابِ لِلأَكلِ، لأنَّهما مِن الفَواسِقِ[4].

[22]: العَقيقَةُ هِي شُكرٌ لله على الْوِلادَةِ فلا عَقيقَةَ بَعدَ الْمَوتِ.


 



[1] "بهار الشريعة"، ٣/٣٥٧.

[2] "بهار الشريعة"، ٣/٣٥٧.

[3] "بهار الشريعة"، ٣/٣٥٧.

[4] "الفتاوى الرضوية"، ٢٠/٥٩٠.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

403