عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

ورفعهما للسماء والتمطي والعمل القليل وأخذ قملة وقتلها وتغطية أنفه وفمه ووضع شيء في فمه يمنع القراءة المسنونة والسجود على كور عمامته وعلى صورة والاقتصار على الجبهة بلا عذر بالأنف والصلاة في الطريق والحمام وفي المخرج وفي المقبرة وارض الغير بلا رضاه وقريبا من نجاسة ومدافعا لأحد الأخبثين أو الريح ومع نجاسة غير مانعة

الخشوع ويفرق الخاطر ربّما يكون التغميض أولى من النظر (و) يكره (رفعهما للسماء([1])) لقوله صلّى الله عليه وسلّم: ½ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء لينتهُنّ أو لتُخطفن أبصارهم¼, (والتمطي)؛ لأنّه من التكاسل (والعمل القليل) المنافي للصلاة وأفراده كثيرة كنتف شعرة, ومنه الرمية عن القوس مرة في صلاة الخوف كالمشي في صلاته (و) منه (أخذ قملة وقتلها) من غير عذر فإن كانت تشغله بالعض كنملة وبرغوث لا يكره الأخذ ويحترز عن دمها, لقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بنجاسة قشرها ودمها ولا يجوز عندنا إلقاء قشرها في المسجد (وتغطية أنفه وفمه([2])) لما روينا (و) يكره (وضع شيء) لا يذوب (في فمه) وهو (يمنع القراءة المسنونة) أو يشغل باله كذهب ويكره (السجود على كور عمامته) من غير ضرورة حر أو برد أو خشونة أرض, والكور دور من أدوارها بفتح الكاف إذا كان على الجبهة؛ لأنّه حائل لا يمنع السجود أمّا إذا كان على الرأس وسجد عليه ولم تصب جبهته الأرض لا تصحّ صلاته وكثير من العوام يفعله (و) يكره السجود (على صورة) ذي روح؛ لأنّه يشبه عبادتها (و) يكره (الاقتصار على الجبهة) في السجود (بلا عذر بالأنف) لترك واجب ضمّ الأنف تحريماً (و) تكره (الصلاة في الطريق) لشغله حقّ العامة ومنعهم من المرور (و) في (الحمام وفي المخرج) أي: الكنيف (و) تكره الصلاة (في المقبرة)؛ وأمثالها لأنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم نهى أن يصلّى في سبعة مواطن في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله، ولا يصلّي في الحمام إلاّ لضرورة خوف فوت الوقت لإطلاق الحديث, ولا بأس بالصلاة في موضع خلع الثياب وجلوس الحمامي (و) تكره في (أرض الغير بلا رضاه) وإذا ابتلى بالصلاة في أرض الغير وليست مزروعة أو الطريق إن كانت لمسلم صلّى فيها وإن كانت لكافر صلّى في الطريق (و) أداؤها (قريباً من نجاسة)؛ لأنّ ما قرب من الشيء له حكمه وقد أمرنا بتجنّب النجاسات ومكانها (ومدافعاً لأحد الأخبثين) البول والغائط (أو الريح) ولو حدث فيها لقوله صلّى الله عليه وسلّم: ½لا يحلّ لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلّي وهو حاقن حتّى يتخفّف¼, (ومع نجاسة غـير مانعـة) تقدّم


 



[1]       قوله: [ورفعهما للسماء] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: أقول وينبغي أن يكره رفعه إلى السماء تحريما للنهي الشديد وصحيح الوعيد. ١٢ ("جد الممتار"، ٢/٣٥٩)

[2]       قوله: [وتغطية أنفه وفمه] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن نقلا عن رد المحتار: إن المصنف عدّه في المكروهات التحريمية. ١٢ ("جد الممتار"، ٢/٣٦٠)




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396