عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

وتارك الصلاة عمداً كسلاً يضرب ضرباً شديداً حتى يسيل منه الدم ويحبس حتى يصليها وكذا تارك صوم رمضان ولا يقتل إلا إذا جحد أو استخف بأحدهما.

للعذر([1]) وكذا يجوز تأخير قضاء الفوائت للعذر كالسعي على العيال وإن وجب قضاؤها على الفور, وأمّا قضاء الصوم فعلى التراخي ما لم يقرب رمضان الثاني, وأمّا سجدة التلاوة والنذر المطلق ففيهما الخلاف قيل موسع, وقيل مضيق, (وتارك الصلاة عمداً كسلاً يضرب ضرباً شديداً حتّى يسيل منه الدم و) بعده (يحبس) ولا يترك هملاً بل يتفقّد حاله بالوعظ والزجر والضرب أيضاً (حتّى يصليها) أو يموت بحبسه وهذا جزاؤه الدنيوي, وأمّا في الآخرة إذا مات على الإسلام عاصياً بتركها فله عذاب طويل بواد في جهنم أشدّها حراً وأبعدها قعراً فيه بئر يقال له الهبهب وآبار يسيل إليها الصديد والقيح أعدت لتارك الصلاة, وحديث جابر فيه صفته([2]) بقوله: ½بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة¼, رواه أحمد ومسلم (وكذا تارك صوم رمضان) كسلاً يضرب كذلك ويحبس حتّى يصوم (ولا يقتل) بمجرّد ترك الصلاة والصوم مع الإقرار بفرضيتهما (إلاّ إذا جحد) افتراض الصلاة أو الصوم؛ لإنكاره ما كان معلوماً من الدين إجماعاً (أو استخف بأحدهما) كما لو أظهر الإفطار في نهار رمضان بلا عذر تهاوناً أو نطق بما يدلّ عليه فيكون حكمه حكم المرتد فتكشف شبهته ويحبس ثمّ يقتل إن أصرّ.


 



[1]       قوله: [ركباناً للعذر]؛ لأنّهم إذا فاتهم القتال بالاشتغال بالصلاة لا يمكنهم تداركه والصلاة يمكنهم تدارك مافات منها. ط. ١٢

[2]       قوله: [صفته] أي: صفة تارك الصلاة. ط. ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396