عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

وينبغي أن يقول ذلك قبل شروعه في الصلاة ولا يقرأ المقيم فيما يتمه بعد فراغ إمامه المسافر في الأصح وفائتة السفر والحضر تقضى ركعتين وأربعا والمعتبر فيه آخر الوقت ويبطل الوطن الأصلي بمثله فقط ويبطل وطن الإقامة بمثله و بالسفر وبالأصلي والوطن الأصلي هو الذي ولد فيه أو تزوج أو لم يتزوج وقصد التعيش لا الارتحال عنه ووطن الإقامة موضع نوى الإقامة فيه نصف شهر فما

الإمام لجواز السؤال قبل الصلاة أو بعد إتمامهم صلاتهم (وينبغي أن يقول) لهم الإمام([1]) (ذلك قبل شروعه في الصلاة) لدفع الاشتباه ابتداء (ولا يقرأ) المؤتم (المقيم فيما يتمّه بعد فراغ إمامه المسافر في الأصحّ)؛ لأنّه أدرك مع الإمام أوّل صلاته وفرض القراءة قد تأدّى بخلاف المسبوق (وفائتة السفر و) فائتة (الحضر تقضى ركعتين وأربعاً) فيه لف ونشر مرتب؛ لأنّ القضاء بحسب الأداء بخلاف فائتة المريض والقوي فإنّ المريض إذا برأ يقضي بالركوع والسجود, وإذا مرض يقضي بالإيماء فائتة الصحّة لسقوط الركوع والسجود بالعذر ولزومهما بالقدرة حال القضاء (والمعتبر فيه) أي: لزوم الأربع بالحضر والركعتين بالسفر (آخر الوقت) فإن كان في آخره مسافراً صلّى ركعتين وإن كان مقيماً صلّى أربعاً؛ لأنّه المعتبر في السببية عند عدم الأداء فيما قبله من الوقت فتلزمه الصلاة لو صار أهلاً لها في آخر الوقت ببلوغ وإسلام وإفاقة من جنون وإغماء وطهر من حيض ونفاس وتسقط بفقد الأهلية فيه بجنون وإغماء ممتد ونفاس وحيض (ويبطل الوطن الأصلي بمثله فقط) أي: لا يبطل بوطن الإقامة ولا بالسفر؛ لأنّ الشيء لا يبطل بما دونه بل هو مثله أو فوقه ولا يشترط تقدم السفر لثبوت الوطن الأصلي إجماعاً ولا لوطن الإقامة في ظاهر الرواية وإذا لم ينقل أهله بل استحدث أهلاً أيضاً في بلدة أخرى فلا يبطل وطنه الأوّل وكلّ منهما وطن أصلي له (ويبطل وطن الإقامة بمثله و) يبطل أيضاً (بـ) إنشاء (السفر) بعده (وبـ) العود للوطن (الأصلي) لما ذكرنا (والوطن الأصلي هو الذي ولد فيه) الإنسان (أو تزوّج) فيه (أو لم يتزوج) ولم يولد فيه (و) لكن (قصد التـعيش لا الارتـحال عنه ووطن الإقـامـة موضع) صالح لها على ما قدّمناه وقد (نوى الإقامـة فيه نصف شهر فما


 



[1]       قوله: [وينبغي أن يقول لهم الإمام... إلخ] به يرد ما قيل إن العلم بحاله شرط في الابتداء، قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: والحاصل أنه غير شرط، بل المعنى أنه إذا اقتدى به في موضع إقامة، فالظاهر أنه مقيم والظاهر واجب العمل مالم يتبين خلافه، فإذا سلم على ركعتين وأخبر الإمام بنفسه أو بسؤال المقتدي أنه مسافر، لم يعرض ما يظن به المقتدي فساد صلاة نفسه، وإذا ذهب ولم يخبر، كان على المقتدي ولو مسافرا أن يحسبه مقيما سها وسلم على ركعتين، لأن ذلك الظاهر من أجل كونه في محل الإقامة لم يتبين فيحكم بفساد صلاة نفسه لعروض المفسد، لا لانتفاء الشرط من قبل وإلاّ لفسدت وإن علم بعد أنه مسافر، وكيف يصح لشرط أن يتأخر عن المشروط. ١٢ ("جد الممتار"، ٢/٤٩٦)




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396