عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

أو ناويا دون الثلاثة وتعتبر نية الإقامة والسفر من الأصل دون التبع إن علم نية المتبوع في الأصح والقصر عزيمة عندنا فإذا أتم الرباعية وقعد القعود الأول صحت صلاته مع الكراهة وإلا فلا تصح إلا إذا نوى الإقامة لمّا قام للثالثة, ولا يزال يقصر حتى يدخل مصره أو ينوي إقامته نصف شهر ببلد أو قرية وقصر إن نوى أقل منه أو لم ينو وبقي سنين ولا تصح نية الإقامة ببلدتين لم يعين المبيت بإحداهما

السفر والأعمى مع المتبرع بقوده وإن كان أجيراً فالعبرة لنية الأعمى (أو) كان (ناوياً دون الثلاثة) الأيام؛ لأنّ ما دونها لا يصير به مسافراً شرعاً (وتعتبر نية الإقامة والسفر من الأصل) كالزوج والمولى والأمير (دون التبع) كالمرأة والعبد والجندي (إن علم) التبع (نية المتبوع في الأصحّ) فلا يلزمه الإتمام بنية الأصل الإقامةَ حتّى يعلم كما في توجّه الخطاب الشرعي وعزل الوكيل حتّى لو صلّى مخالفاً له قبل علمه صحّت في الأصحّ (والقصر عزيمة عندنا) لما قدّمناه (فإذا أتمّ الرباعية([1]) و) الحال أنه (قعد القعود الأوّل) قدر التشهّد (صحّت صلاته) لوجود الفرض في محلّه وهو الجلوس على الركعتين وتصير الأخريان نافلة له (مع الكراهة) لتأخير الواجب وهو السلام عن محلّه إن كان عامداً فإن كان ساهياً يسجد للسهو (وإلاّ) أي: وإن لم يكن قد جلس قدر التشهّد على رأس الركعتين الأوليين (فلا تصحّ) صلاته لتركه فرض الجلوس في محلّه واختلاط النفل بالفرض قبل كماله (إلاّ إذا نوى الإقامة لما قام للثالثة) في محلّ تصحّ الإقامة فيه؛ لأنّه صار مقيماً بالنية فانقلب فرضه أربعاً وترك واجب القعود الأوّل لا يفسد وكذا لو قرأ في ركعة؛ لأنّه أمكنه تدارك فرض القراءة في الأخريين بنية الإقامة (ولا يزال) المسافر الذي استحكم سفره بمضي ثلاثة أيام مسافراً (يقصر حتّى يدخل مصره) يعني وطنه الأصلي (أو ينوي إقامته نصف شهر ببلد أو قرية) قدره ابن عبّاس وابن عمر رضي الله عنهم وإذا لم يستحكم سفره بأن أراد الرجوع لوطنه قبل مضي ثلاثة أيّام يتمّ بمجرّد الرجوع وإن لم يصل لوطنه لنقضه السفر؛ لأنّه ترك بخلاف السفر لا يوجد بمجرّد النية حتّى يسير؛ لأنّه فعل (وقصر إن نوى أقلّ منه) أي: من نصف شهر (أو لم ينو) شيئاً (وبقي) على ذلك (سنين) وهو ينوي الخروج في غد أو بعد جمعة؛ لأنّ علقمة بن قيس مكث كذلك بخوارزم سنتين يقصر الصلاة (ولا تصحّ نية الإقامة ببلدتين لم يعيّن المبيت بإحداهما) وكلّ واحدة أصل بنفسها وإذا كانت تابعة كقرية يـجب


 



[1]       قوله: [فإذا أتم الرباعية] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: المسافر إن صلى أربع ركعات كاملة بغير نية الإقامة فيأثم وصلاة المقيمين خلفه تكون باطلة إن داوموا على الاقتداء به بعد الركعتين الأوليين. ١٢ ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٨/٢٧١، مترجماً)




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396