عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

وحم السجدة والنجم وانشقّت واقرأ ويجب السجود على من سمع وإن لم يقصد السماع إلا الحائض والنفساء

﴿ وَظَنَّ دَاوُۥدُ أَنَّمَا فَتَنَّٰهُ فَٱسۡتَغۡفَرَ رَبَّهُۥ وَخَرَّ رَاكِعٗا وَأَنَابَ[٢٤] فَغَفَرۡنَا لَهُۥ ذَٰلِكَ وَإِنَّ لَهُۥ عِندَنَا لَزُلۡفَىٰ وَحُسۡنَ مَ‍َٔابٖ﴾[ ص: ٢٤-٢٥] وهذا هو الأولى مما قال الزيلعي([1]) تجب عند قوله تعالى: ﴿ وَخَرَّ رَاكِعٗا وَأَنَابَ ﴾ وعند بعضهم عند قوله تعالى: ﴿ وَحُسۡنَ مَ‍َٔابٖ﴾ لما نذكره (وحم السجدة) ﴿ فَإِنِ ٱسۡتَكۡبَرُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُۥ بِٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمۡ لَا يَسۡ‍َٔمُونَ ﴾[فصلت: ٣٨] من قوله تعالى: ﴿ وَمِنۡ ءَايَٰتِهِ ٱلَّيۡلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمۡسُ وَٱلۡقَمَرُۚ لَا تَسۡجُدُواْ لِلشَّمۡسِ وَلَا لِلۡقَمَرِ وَٱسۡجُدُواْ لِلَّهۤ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمۡ إِيَّاهُ تَعۡبُدُونَ ﴾[ فصلت: ٣٧] ﴿ فَإِنِ ٱسۡتَكۡبَرُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُۥ بِٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمۡ لَا يَسۡ‍َٔمُونَ ﴾[ فصلت: ٣٨] وهذا على مذهبنا وهو المروي عن ابن عباس ووائل بن حجر وعند الشافعي رحمه الله عند قوله تعالى: ﴿ إِن كُنتُمۡ إِيَّاهُ تَعۡبُدُونَ ﴾[ فصلت: ٣٧] وهو مذهب علي ومروي عن ابن مسعود وابن عمر ورجح أئمتنا الأول أخذا بالاحتياط عند اختلاف مذاهب الصحابة فإن السجدة لو وجبت عند قوله تعالى: ﴿ تَعۡبُدُونَ ﴾ فالتأخير إلى قوله تعالى: ﴿ لَا يَسۡ‍َٔمُونَ ﴾ لا يضر ويخرج عن الواجب ولو وجبت عند قوله تعالى: ﴿ لَا يَسۡ‍َٔمُونَ ﴾ لكانت السجدة المرادة قبله حاصلة قبل وجوبها ووجود سبب وجوبها فيوجب نقصانا في الصلاة ولو كانت صلاتية ولا نقص فيما قلناه أصلا وهذا هو أمارة التبحر في الفقه كذا في البحرعن البدائع ففيما قلته قبله في: ½ص¼ كذلك وإلا يلزمنا التناقض وهذا هو الوجه الذي وعدنا به([2]). (و) في (النجم) عند قوله تعالى: َفَمِنۡ هَٰذَا ٱلۡحَدِيثِ تَعۡجَبُونَ[٥٩] وَتَضۡحَكُونَ وَلَا تَبۡكُونَ [٦٠] وَأَنتُمۡ سَٰمِدُونَ [٦١] فَٱسۡجُدُواْ لِلَّهِ وَٱعۡبُدُواْ﴾[ النجم: ٥٩/٦٢] (و) في إذا السماء (انشقت) عند قوله تعالى: فَمَا لَهُمۡ لَا يُؤۡمِنُونَ [٢٠] وَإِذَا قُرِئَ عَلَيۡهِمُ ٱلۡقُرۡءَانُ لَا يَسۡجُدُونَ﴾[ الإنشقاق: ٢٠-٢١] (و) في (اقرأ) باسم ربك عند قوله تعالى: ﴿ كَلَّا لَا تُطِعۡهُ وَٱسۡجُدۡ وَٱقۡتَرِب ﴾[العلق: ١٩] ونذكر فائدة هذا الجمع أيضا (ويجب السجود على من سمع) التلاوة العربية (وإن لم يقصد السماع) فهم أو لم يفهم مروي عن أكابر الصحابة (إلا) أنه استثنى (الحائض و النفساء) فلا تجب عليهما بتلاوتهما و سماعهما شيئا([3]). وتجب بالسَماع منهما ومن الجنب كما تجب على الجنب([4]) وبسَماعها من كافر وصبي


 



[1] قوله: [وهذا هو الأَولى مما قال الزيلعي] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: أقول: به صرح في الحلبة وجعل الأول قولا عند المالكية رواية عن مالك رحمه الله تعالى. ١٢ ("جد الممتار"، ٢/٤٨٥)

[2] قوله: [وعدنا به] لما ذكره قبل قليل من قوله لما نذكره. ١٢

[3] قوله: [سماعهما شيئا] لأن السجدة ركن الصلاة وليستا بأهل لها. إمداد. ١٢

[4] قوله: [تجب على الجنب] لأنهم منهيون عن القراءة لا محجورون. إمداد. ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396