عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

بلا خرقة وكذا الخنثى المشكل يُيمَّم في ظاهر الرواية ويجوز للرجل والمرأة تغسيل صبي وصبية لم يشتهيا ولا بأس بتقبيل الميت, وعلى الرجل تجهيز امرأته ولو معسرا في الأصح ومن لا مال له فكفنه على من تلزمه نفقته وإن لم يوجد من تجب عليه نفقته ففي بيت المال فإن لم يعط عجزا أو ظلما فعلى الناس ويسأل له التجهيز من لا يقدر عليه غيره

(بلا خرقة) لجواز مس أعضاء التيمم للمحرم بلا شهوة كالنظر إليها منها له (وكذا الخنثى المشكل ييمم في ظاهر الرواية) وقيل يجعل في قميص لا يمنع وصول الماء إليه (ويجوز للرجل والمرأة تغسيل صبي وصبية لم يشتهيا([1]))؛ لأنه ليس لأعضائهما حكم العورة وعن أبي يوسف أنه قال أكره أن يغسلهما الأجنبي والمجبوب كالفحل (ولا بأس بتقبيل الميت) للمحبة والتبرك توديعا خالصة عن محظور (وعلى الرجل تجهيز امرأته) أي: تكفينها ودفنها عند أبي يوسف لو كانت معسرة وهذا التخصيص مختار صاحب المغني والمحيط والظهيرية اهـ. ويلزمه أبو يوسف بالتجهيز مطلقا أي: (ولو) كان الزوج (معسرا) وهي موسرة (في الأصح) وعليه الفتوى وقال محمد ليس عليه تكفينها لانقطاع الزوجية من كل وجه (ومن) مات (ولا مال له فكفنه على من تلزمه نفقته) من أقاربه وإذا تعدد من وجبت عليه النفقة فالكفن على قدر ميراثهم كالنفقة ولو كان له مولى وخالة فعلى معتقه وقال محمد على خالته (وإن لم يوجد من تجب عليه نفقته ففي بيت المال) تكفينه وتجهيزه من أموال التركات التي لا وارث لأصحابها (فإن لم يعط) بيت المال (عجزا) لخلوه من الأموال (أو ظلما) بمنعه صرف الحق لمستحقه وجهته (فعلى الناس) القادرين (و) يجب أن (يسأل له) أي: للميت (التجهيز من) علم به وهو (لا يقدر عليه) أي: التجهيز (غيره) من القادرين بخلاف الحي إذا عري لا يجب السؤال له بل يسأل لنفسه ثوبا لقدرته عليه وإذا فضل عنه شيء صرف لمالـكه([2]) وإن لم يـعرف كـفن به آخر([3]) وإلا تـصدق به ولا يـجب على من له ثوب فقط تكفين


 



[1]       قوله: [يجوز للرجل والمرأة تغسيل صبي... إلخ] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: أقول: قد نصوا أن بنت تسع مشتهاة اتفاقا، وأن الصحيح أن لا عبرة بالسن فربما تصير مشتهاة قبل تسع إذا كانت علبة ضخمة، هذا في الجارية والغلام يبلغ حد الشهوة وهو ابن عشر سنين. ١٢ ("جد الممتار"، ٢/٥٥٩)

[2]       قوله: [صرف لمالكه] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: أقول: وبه يعلم حكم ما جمع لعمارة مسجد مثلاً وفضل شيء. ١٢ ("جد الممتار"، ٢/٥٦١)

[3]       قوله: [وإن لم يعرف كفن به آخر... إلخ] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: في الترتيب نقلا عن الخانية والهندية، إن عرف صاحب الفضل رده عليه، وإن لم يعرف كفن به محتاجا آخر، وإن لم يقدر على صرفه إلى الكفن، يتصدق به على الفقراء، قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: فهذا نص في الترتيب. ١٢ ("جد الممتار"، ٢/٥٦١)




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396