عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

وكفن الرجل سنة قميص وإزار ولفافة مما يلبسه في حياته وكفاية إزار ولفافة وفضل البياض من القطن وكل من الإزار واللفافة من القرن إلى القدم ولا يجعل لقميصه كم ولا دخريص ولا جيب ولا تكف أطرافه وتكره العمامة في الأصح ولف من يساره ثم يمينه وعقد إن خيف انتشاره وتزاد المرأة في السنة خمارا لوجهها وخرقة لربط ثدييها وفي الكفاية خماراً ويجعل شعرها ضفيرتين

ميت ليس عنده غيره وإذا أكل الميت سبع فالكفن لمن تبرع به لا لوارث الميت وإذا وجد أكثر البدن أو نصفه مع الرأس غسل وصلي عليه وإلا لا . والتكفين فرض وأما عدد أثوابه فهي على ثلاثة أقسام سنة وكفاية وضرورة الأول (و) هو (كفن الرجل سنة) ثلاثة أثواب (قميص) من أصل العنق إلى القدمين بلا دخريص([1]) وكمين (وإزار) من القرن إلى القدم (و) الثالث (لفافة) تزيد على ما فوق القرن والقدم ليلف فيها الميت وتربط من أعلاه وأسفله ويؤخذ الكفن (مما كان يلبسه) الرجل (في حياته) يوم الجمعة والعيدين ويحسن للحديث: ½حسنوا أكفان الموتى فإنهم يتزاورون فيما بينهم ويتفاخرون بحسن أكفانهم¼ ولا يغالى فيه لقوله صلى الله عليه وسلم: ½لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا¼ وكفن صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية بفتح السين وبالضم قرية باليمن (و) الثاني كفن (كفاية) للرجل (إزار ولفافة) في الأصح مع قلة المال وكثرة الورثة هو أولى وعلى القلب كفن السنة أولى (وفضل البياض من القطن) لما روينا والخلق الغسيل والجديد فيه سواء (وكل من الإزار واللفافة) للميت يكون (من القرن) يعني شعر الرأس (إلى القدم) مع الزيادة للربط. (ولا يجعل لقميصه كم)؛ لأنه لحاجة الحي (ولا دخريص)؛ لأنه لا يفعل إلا للحي ليتسع الأسفل للمشي فيه (ولا جيب) وهو الشق النازل على الصدر؛ لأنه لحاجة الحي ولو كفن في قميص حي قطع جيبه ولبنته وكميه (ولا تكف أطرافه) لعدم الحاجة إليه (وتكره العمامة في الأصح)؛ لأنها لم تكن في كفن النبي صلى الله عليه وسلم واستحسنها بعضهم لما روي أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يعممه ويجعل العذبة على وجهه (و) تبسط اللفافة ثم الإزار فوقها ثم يوضع الميت مقمصا ثم يعطف عليه الإزار و (لف) الإزار (من) جهة (يساره ثم) من جهة (يمينه) ليكون اليمين أعلى ثم فعل باللفافة كذلك اعتبارا بحالة الحياة (وعقد) الكفن (إن خيف انتشاره) صيانة للميت عن الكشف (وتزاد المرأة) على ما ذكرناه للرجل (في) كفنها على جهة (السنة خمارا لوجهها) ورأسها (وخرقة) عرضها ما بين الثدي إلى السرة وقيل إلى الركبة كيلا ينتشر الكفن بالفخذ وقت المشي بها (لربط ثدييها) فسنة كفنها درع وإزار وخمار وخرقة ولفافة (و) تزاد المرأة (في) كفن (الكفاية) على كفن الرجل (خمارا) فيكون ثلاثة خمار ولفافة وإزار (ويجعل شعرها ضفيرتين)


 



[1]       قوله: [دخريص] الشق في أسفل الثوب ليساعد لابسه على المشي. ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396